73 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ،
عن عاصم بن حميد ، ع ن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام : في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب ،
فتوفى الموصى له الذي أوصى له قبل الموصي ، قال : الوصية لوارث الذي أوصى
له ، قال : ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غالبا فتوفى الموصى له قبل الموصي
فالوصية لوارث الذي أوصى له ، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته . 1
74 - وقد تقدم حديث محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى لماله كله أو أكثره
فقال : الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصية المنكر
والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم ( الحديث ) .
75 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ،
عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال :
في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية
إلا أن يشاء سيده . 3
76 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 13 ، ص 409 ، كتاب الوصايا الحديث 1 ، الباب 30 في أحكام الوصايا .
. . . الاستبصار ج 4 ، ص 137 ، الحديث 515 ، الباب 85 ، باب الموصى له يموت قبل الموصي .
. . . الفروع من الكافي ج 7 ، كتاب الوصايا ص 13 ، الحديث 1 ، باب من أوصى بوصية فمات الموصى الموصى له قبل الموصي
أو مات قبل أن يقبضها .
. . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 230 ، الحديث 903 ، باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصي .
2 - وسائل الشيعة ج 13 ، ص 442 ، كتاب الوصايا الحديث 3 ، الباب 38 في أحكام الوصايا .
. . . الفقيه ج 4 ، ص 136 ، الحديث 476 ، باب ما يجب من رد الوصية إلى المعروف وما للميت من ماله .
3 - وسائل الشيعة ج 13 ، ص 466 ، كتاب الوصايا الحديث 1 ، الباب 78 ، في أحكام الوصايا .
. . . الاستبصار ج 4 ، ص 135 ، الحديث 507 ، الباب 81 ، باب من أوصى لمملوكه بشئ .
. . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 216 ، الحديث 853 ، باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته .