كتاب الوصايا
62 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي
نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره فقال
له : الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر
والجنف ( 1 ) والحيف خ ل فإنها ترد إلى المعروف ، ويترك لأهل الميراث ميراثهم
( الحديث ) . 1
أقول : وللحديث صدر وذيل يأتي في الرقم ( 63 ) .
( 1 ) - قوله : ( في وصيته المنكر والحيف والجنف ) حاف ، يحيف حيفا جار
وظلم سواء كان حاكما أو غير حاكم فهو حائف وجمعه ( حافة ) و ( حيف )
قوله : الجنف : الجور والميل من العدل والحق . المصباح المنير - المنجد
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 13 ، ص 358 ، كتاب الوصايا الحديث 1 ، الباب 8 في أحكام الوصايا .
. . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 192 ، الحديث 773 ، باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر .
. . . الفروع من الكافي ج 7 ص 11 ، الحديث 4 ، كتاب الوصايا ، باب مال للانسان ان يوصي به بعد موته وما يستحب له
من ذلك .
. . . الفقيه ج 4 ، ص 136 ، الحديث 476 ، في ما يجب من رد الوصية إلى المعروف وما للميت من ماله .