كتاب الإجارة
60 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
قال ، أمير المؤمنين عليه السلام ( في حديث ) ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة
ما لم يكرهها أو يبغها ( 1 ) غائلة . 1
أقول : ويأتي تمام الحديث في كتاب العارية الرقم ( 78 ) .
( 1 ) - قوله : ( أو يبغها غائلة ) الغائلة جمع غوائل ، الشر والفساد . المصباح المنير
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 13 ص 281 ، كتاب الإجارة الحديث 1 ، الباب 32 في أحكام الإجارة .
. . . تهذيب الأحكام ج 7 ص 182 الحديث 800 ، باب العارية .