58 - وروي عن محمد بن قيس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم قال : يقوم
فإذا فان يه زاد درهما واحدا أعتق واستسعى في مال الرجل .
59 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ،
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) :
ان عليا عليه السلام قال : من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله ( المال خ
ل ) وليس له من الربح شئ . 2
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 13 ، ص 188 ، كتاب المضاربة ، الحديث 1 ، الباب 8 في أحكام المضاربة .
. . . تهذيب الأحكام ج 7 ، ص 190 ، الحديث 841 ، في الشركة والمضاربة .
الفقيه ج 3 ص 144 ، حديث 633 ، باب المضاربة .
2 - وسائل الشيعة ج 13 ، ص 186 ، كتاب المضاربة الحديث 1 ، الباب 4 في أحكام المضاربة .
. . . تهذيب الأحكام ج 7 ، ص 192 ، الحديث 852 ، في الشركة والمضاربة .
. . . الفقيه ج 3 ، ص 144 ، الحديث 632 ، باب المضاربة .
. . . الاستبصار ج 3 ص 126 الحديث 453 ، باب ان المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من
الخسران شئ .