شرح
عرفهم ، وفي عرفنا تسمى نخلة وهي قائمة أيضا فعليه تدخل أرضها . في نوادر المعلي عن
أبي يوسف : أوصى لرجل بنخل كثير أو نخلة واحدة أوهب أو تصدق أو باع فله ما على
ظهر الأرض ، ولو أوصى له بكرم أو بستان أو جمة فله ذلك بأصله ولا يشبهه هذه النخلة ،
وذكر المعلي عن أبي يوسف : إذا أوصى بنخلة لانسان ولآخر بثمرها فالوصية جائزة والنخل
للموصي له بالنخل بأصله وأرضه . وفي نوادر ابن سماعة عن محمد : إذا أوصى بزق زيت .
فهو على الزق دون الزيت ، ولو قال بزق الزيت فهو على الزق وحده ، ولو بسفينة الطعام فهو
على السفينة ، وكذلك على هذه الوجوه في رواية الماء وقوصرة التمر . ولو أوصى لاحد
بميزان فهو على العمود والكفتين والخيوط ولا يدخل فيه السنجات والغلاف ، وهذا إذا كان
بغير عينه ، وأما إذا كان بعينه دخل فيه . وقال أبو يوسف : إذا أوصى لرجل بالميزان فله
الكفتان والعمود ولا يمكن له السنجات ، وأما القبان فهو له برمانته وكفته . وذكر الحسن بن
زياد في كتاب الاختلاف عن أبي يوسف : إذا أوصى لرجل بسيف فله النصل دون الجفن
وهو قول أبي حنيفة . وعنه أن له السيف مع جفنه ورواية ابن سماعة موافقة لرواية الأصل .
ولو أوصى بمصحف وله إذا أوصى غلاف فله المصحف دون الغلاف في قول أبي حنيفة .
وفي البقالي له بقبة تركية فهو له بالآلة ، فلو أوصى بحملة فله الكسوة دون العيدان ، وفيه
أيضا أبي يوسف : أوصى لرجل بسرج فكل شئ علق به وحرز فيه فهو له ولا يكون له
غيره . وذكر الحسن في كتاب الاختلاف عن أبي يوسف في الوصية بالسرج أن له الدرفتين
والركابين والمرة لا يكون للعبد والرفادة والصنقة وذكر إبراهيم عن محمد في رجل مات
فأعتق عبده قال : له كسوته ومنطقته . قال محمد : هي
وصية عبد الله بن المبارك لغلامه . وفي نوارد بشر عن أبي يوسف : أوصى لرجل بشاة من
غنمه ولم يقل من غنمي هذه فأعطى الورثة الموصى له شاة قد ولدت بعد موت المولى قال ،
لا يتبعها ولدها . ولو قال أوصيت لفلان بشاة من غنمي هذه فأعطوه شاة قد ولدت بعد
موت الموصى ولدا قال يتبعها ولدها . ولو استهلك الوارث الولد قبل أن يعطي الشاة فلا
ضمان عليه ، وكذلك لو أوصى له بنخلة بأصلها ولم يقل من نخلي هذا فهي مثل الشاة التي
أوصى بها ويعطونه أي نخلة شاؤوا دون ثمرتها التي أثمرتها في حياة الموصي أو بعد وفاته ،
وإن كانوا استهلكوا ذلك فلا ضمان عليهم . وما يتصل بهذا الفصل ما إذا أوصى أن تعتق
جاريته هذه بعد موته ومات فقبل أن تعتق ولدت ولدا فهي مع ولدها يخرجان من الثلث ،
عتقت الجارية ولم يعتق الولد ، وكذا لو أوصى بأن يكاتب هذه الجارية بعد موته أو أوصى أن
تباع هي من نفسها أو تعتق على مال فولدت ولدا بعد موت الموصى لا تنفذ الوصية في
الولد . ولو أوصى أيتصدق بجاريته هذه على المساكين أو على فلان أو توهب من فلان
فولدت ولدا بعد موته فتنفذ الوصية في الولد كما تنفذ في الجارية ، ولو أوصى بأن تباع