شرح
وهنا فصول : الأول في تصرف أهل المحلة فيها . الثاني في تصرف الجيران فيما بينهم .
الثالث في تعمير المشترك إذا خرب وما يتعلق بالمشترك . أما الأول ففي فتح القدير : زقاق غير
نافذ أراد انسان من أهله أن يتخذ طينا إن ترك من الطريق قدر الممر للناس ويرفعه سريعا ويفعل
في الأحايين مرة لا يمنع ، وكذا لو أراد أن يبني آريا أو دكانا وهو المصطبة ا ه . وفي
الخلاصة : لرجل دار ظهرها إلى سكة غير نافذة مشتركة بينه وبين غيره أراد أن يفتح بابا المختار
أنه ليس له ذلك ا ه . وزاد في البزازية : وإن جعلها مسجدا إن كان الجدار إلى الطريق الأعظم
جاز وإلا فهو مسجد ضرار . ثم قال وفي الفتاوى : سكة غير نافذة مشتركة بين عشرة لكل
منهم دار غير أن لأحدهم دارا في سكة أخرى لا طريق لها في هذه السكة وليست بحيال داره
التي في هذه غير أن حائطها في هذ السكة قال أبو نصر : له فتح باب في هذه السكة لأن أهل
السكة شركاء فيها من أعلاها إلى أسفلها ا ه . وفي التتمة : زقاق غير نافذ قد اشترى رجل في
القصوى دارا فأراد أن يهدمها ويجعلها طريقا نافذا ليس له ذلك ا ه . زاد في البزازية : وإن أراد
أن يجعلها مسجدا له ذلك ولمن شاء أن يدخله ويصلي فيه وليس لهم أن يتخذوه طريقا يمرون
فيه . وفي العمادية : جعل الخان لنزول الناس فيه كالمسجد ولو أراد أن يجعلها طريقا خاصا له
قال الفقيه أبو القاسم : يرفع أهل السكة الامر إلى القاضي فيوجه عدلين يصوران له الامر على
كاغدة فإن كان ضررا فاحشا منعه وإلا لا ، كذا في الذخيرة . ولو كانت له دار في محلة عامرة