تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
الزائغة القصوى بل هو لأهلها على الخصوص ولذا لو بيعت دار في القصوى لم يكن لأهل الأولى شفعة بخلاف أهل القصوى فإن لأحدهم أن يفتح بابا في الأولى لأن له حق المرور فيها ، وبخلاف النافذة فإن المرور فيها حق العامة ، ولا خلاف أن له أن يفتح . وقال البعض : إنه لا يمنع من الفتح بل من المرور لأن فتح الباب رفع جداره وله رفعه كله فله رفع بعضه والأصح المنع من الفتح نص عليه محمد في الجامع ، ولان المنع بعد الفتح لا يمكن لعسر المراقبة وربما على طول الزمان يدعي حق المرور مستدلا بفتح الباب ويكون القول له للظاهر الذي معه وهو فتح الباب . وقوله بخلاف المستديرة معناه لو كانت المتشبعة مستديرة فلهم أن يفتحوا لأن لكل متهم حق المرور في كلها إذ هي ساحة مشتركة . غاية الأمر أن فيها اعوجاجا ولذا الكل يشتركون في الشفعة إذا بيعت دار فيها وهذه صورتها .
تكملة البحر الرائق — صفحة 53 | الشيخ زكريا عميرات / الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي