تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
شرح
الصدر الشهيد في شرح أدب القضاء ، ولو كان أعم للزم هدم مذهب أصحابنا ، والعجب من البزازي حيث قال في الفتاوى من المفقود : وهل ينصب القاضي وكيلا على الغائب وعن الغائب عندنا لا يفعل أما لو فعل بأن حكم على الغائب نفذ إجماعا لأن المجتهد سبب القضاء وهو أن البينة هل تكون حجة بلا خصم حاضر للقضاء أم لا ؟ فإذا رآها حجة وحكم نفذ كما لو حكم بشهادة الفساق وعليه الفتوى ا ه‍ . فإن دعوى الاجماع ليست بصحيحة وهو مسبوق بها عن خواهرزاده . وفي قوله فإذا رآها حجة إشارة إلى أنه ممن يرى القضاء على الغائب فخرج الحنفي المقلد ولقد صدق العلامة محمود حيث قال في جامع الفصولين : قد اضطرب آراؤهم وبيانهم في مسائل الحكم للغائب وعليه ولم يصف ولم ينقل عنهم أصل قوي ظاهر يبني عليه الفروع بلا اضطراب ولا إشكال ، فالظاهر عندي أن يتأمل في الوقائع ويحتاط ويلاحظ الحرج والضرورات فيفتي بحسبها جوازا أو فسادا ا ه‍ . والذي ظهر لي من
تكملة البحر الرائق — صفحة 30 | الشيخ زكريا عميرات / الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي