تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
قبيلته الخاص لا يكفي ، وإن ذكر اسم العبد ومولاه ونسب العبد إلى مولاه ذكر شيخ الاسلام أنه يكفي وبه أفتى الصدر لأنه وجد ثلاثة أشياء ، وشرط الحاكم في المختصر للتعريف ثلاثة أشياء : الاسم والنسبة إلى الأب والنسبة إلى الجد أو الفخذ أو الصناعة . والصحيح أن النسبة إلى جد لا بد منه وإن كان معروفا بالاسم المجرد مشهورا كشهرة الإمام أبي حنيفة يكفي ، ولا حاجة إلى ذكر الأب والجد . وفي الدار كدار الخلافة وإن مشهورة لا بد من ذكر الحدود عنده ، وعندهما هي كالرجل . ولو كنى بلا تسمية لم تقبل إلا إذا كان مشهورا كالإمام . ولو كتب من ابن فلان إلى فلان لم يجز إلا أن اشتهر كابن أبي ليلى ، ولو كتب إلى أبي فلان لم يجز لأن الجزء ينسب إلى الكل لا العكس ، كذا في البزازية . ثم قال : ويشترط نظر وجهها في التعريف وإن أراد ذكر حليتها يترك موضع الحلية حتى يكون القاضي هو الذي يكتب الحلية أو يملي الكاتب لأنه إن حلاها الكاتب لا يجد القاضي بدا من أن ينظر إليها فيكون فيه نظر رجلين وفيما ذكرنا نظر رجل واحد فكان أولى . وهل يشترط شهادة الزائد على عدلين في أنها فلانة بنت فلان أم لا ؟ قال الإمام : لا بد من شهادة جماعة على أنا فلانة بنت فلان وقالا : شهادة عدلين تكفي وعليه الفتوى لأنه أيسر ا ه‍ . وهو ظاهر إلا قوله إن النسبة إلى الفخذ لا تكفي عن الجد ففي الهداية : ثم التعريف وإن كان يتم بذكر الجد عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف على ظاهر الرواية ، فذكر الفخذ يقوم مقام الجد لأنه اسم الجد الاعلى فنزل منزلة الجد الأدنى ا ه‍ . وكذا تمثيله في البزازية للفخذ بتميمي غير صحيح لما علمته آنفا . وفي خزانة المفتين : ولو ذكر لقبه واسمه واسم أبيه قيل يكفي ، والصحيح أنه لا يكفي ، فإذا قضى قاض بدون ذكر الجد ينفذ . وفي فتاوى قاضيخان : وإن حصل التعريف باسمه واسم أبيه ولقبه لا يحتاج إلى ذكر الجد ، وإن كان لا يحصل إلا بذكر الجد لا يكفي . والمدينة والقرية والكورة ليست بسبب للتعريف ولا تقع المعرفة بالإضافة إليها وإن دامت ، فإذا كان الرجل يعرف باسمه واسم أبيه وجده لا يحتاج إلى اللقب ، وإن كان لا يحصل إلا بذكر اللقب بأن كان يشاركه في المصر غيره في ذلك الاسم واللقب كما في أحمد بن