شرح
على ملك بسبب وأراد أن يشهد بالمطلق فإنه لا يحل له وهو الأصح ، وعلله في فتح القدير
بأن فيه إبطال حقه أيضا فإنها لا تقبل لو ادعاه بسبب ا ه .
قوله : ( وبعكسه لا ) أي إذا ادعى ملكا مطلقا فشهدا بملك بسبب معين لا تكون لغوا
فتقبل لأنهم شهدوا بأقل مما ادعى وهو غير مانع أطلقه . وقيده في الخلاصة بأن يسأل القاضي
مدعي الملك ألك بهذا السبب الذي شهدوا أو بسبب آخران قال بهذا السبب يقضي بالملك
بهذا السبب ، وإن قال بسبب آخر لا يقضي بشئ أصلا ا ه . والحاصل أن الملك بسبب أقل
من الملك المطلق لأنه يفيد الأولية بخلاف سبب يفيد الحدوث والمطلق أقل من النتاج لأن
المطلق يفيد الأولية على الاحتمال والنتاج على اليقين . وفي البزازية : ادعى النتاج وشهدا على
الشراء لا تقبل ا ه . إلا أن يوافق المدعي فيقول نتجت عندي ثم بعتها منه ثم اشتريتها
فتقبل ، كذا في الخانية . والحاصل أنهم إذا شهدوا بأكثر مما ادعى فإن وفق المدعي قبلت في
المسائل كلها وإلا لا ، وهذا مما يجب حفظه وقدمناه عن الخانية . ولم يذكر المؤلف مسألتين :
إحداهما ما إذا ادعى شيئا للحال فشهدا به فيما مضى وعكسه . الثانية إذا ادعى الانشاء فشهدا
بالاقرار أو عكسه . أما الأولى ففي المحيط نقلا عن الأقضية وأدب القاضي للخصاف : إذا
ادعى الملك للحال أي في العين فشهدوا أن هذا العين كان قد ملكه تقبل لأنها أثبتت الملك
في الماضي فيحكم بها في الحال ما لم يعلم المزيل قال رشيد الدين بعد ما ذكرها أمر وروى