تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
على الملك المطلق تقبل ، كذا في الخلاصة . الثاني أن لا يدعي القبض مع الشراء فإن ادعاهما فشهدوا على الملك المطلق تقبل ، كذا في الخلاصة . وقيد بما يكون له أسباب متعددة للاحتراز عما إذا كان للملك سبب واحد فشهدوا بالمطلق تقبل كما لو ادعى أنها امرأته بسبب أنه تزوجها بكذا فشهدوا أنها منكوحته ولم يذكروا أنه تزوجها تقبل ويقضى بمهر المثل إذا كان بقدر المسمى أو أقل ، فإن زاد على المسمى لا يقضى بالزيادة كما في الخلاصة . وأشار المؤلف إلى أن الملك المؤرخ أقوى منه بلا تاريخ فلو أرخ في دعوى الملك وأطلق شهوده لا تقبل ، وفي عكسه المختار القبول كما في الخلاصة . ولو ادعى الشراء وأرخه فشهدوا له بلا تاريخ نقبل لأنه أقل وعلى القلب لا تقبل ، ولو كان للشراء شهران فأرخوا شهرا تقبل وعلى القلب لا تقبل ، كذا في فتح القدير . وإلى أنه لو ادعاه بسبب فشهدا بسبب آخر كألف من ثمن مبيع فشهدا بألف من ثمن مغصوب هالك لا تقبل كما في الخلاصة . هذا إذا اختلفا فيما هو المقصود ، فإن اتفقا فيه كدعوى ألف كفالة عن فلان فشهدا بألف كفالة عن آخر فإنها تقبل كما في الخلاصة أيضا إلا إذا قال الطالب لم يقر كذلك بل أقر أنها كفالة حالة فإنها لا تقبل لأنه أكذب شهوده ، كذا في البزازية . وكما في أسباب ملك العين كما في البزازية أيضا قال : والملك بسبب الهبة كالملك بالشراء وكذا كلما كان عقدا فهو حادث ا ه‍ . فعلى هذا لو ادعى عينا بسبب شراء فشهدا بأنها ملكه بالهبة تقبل . وفيها أيضا : لو وقعت المخالفة بين الدعوى والشهادة ثم أعادوا الدعوى والشهادة واتفقوا تقبل ا ه‍ . وإلى أنه لو تحمل الشهادة
تكملة البحر الرائق — صفحة 180 | الشيخ زكريا عميرات / الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي