شرح
وهنا تنبيهات مهمة يجب التنبيه عليها : الأول أن النظر في الجرح المجرد وغيره إنما هو
بعد التزكية الشرعية كما في السراج الوهاج ، فإذا سأل القاضي عن الشهود سرا وعلنا وثبت
عنده عدالتهم فطعن الخصم فإن كان مجردا لم تقبل وإلا قبل ، ولكن عدم قبول الشهادة على
الجرح المجرد أعم من أن يكون قبل التعديل أو بعده . فإن قلت : أليس الخبر عن فسق
الشهود قبل إقامة البينة على عدالتهم يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها ؟ قلت : نعم
لكن ذلك للطعن في عدالتهم لا لثبوت أمر يسقطهم عن حيز القبول ولذا لو عدلوا بعد هذا
تقبل شهادتهم ، ولو كانت الشهادة على فسقهم مقبولة لسقطوا عن حيز الشهادة ولم يبق لهم
مجال التعديل ، ذكره ابن الكمال . وفي شرح الوقاية : لا تقبل الشهادة على الجرح المجرد إذا
أقام البينة على العدالة ، أما إذا لم يقم البينة عليها فأخبر مخبر أن الشهود فساق أو أكلوا الربا
فإن الحكم لا يجوز قبل ثبوت العدالة لا سيما إذا أخبر مخبران أن الشهود فساق . الثاني أن