شرح
في الأموال والأول في الأموال . وفي الولوالجية : وتجوز شهادة الابن على أبيه بطلاق امرأته
إذا لم تكن لامه أو لضرتها لأنها شهادة على أبيه ، وإن كان لامه أو لضرتها لا تجوز لأنها شهادة
لامه ، ذكره في فصل الشهادة من الطلاق . وذكر في القضاء من الفصل الرابع : رجل شهد
عليه بنوه أنه طلق أمهم ثلاثا وهو يجحد ، فإن كانت الام تدعي فالشهادة باطلة ، وإن كانت
تجحد فالشهادة جائزة لأنها إذا كانت تدعي فهم يشهدون لامهم لأنهم يصدقون الام فيما
تدعي ويعيدون البضع إلى ملكها بعد ما خرج عن ملكها ، وأما إذا كانت تجحد فيشهدون على
أمهم لأنهم يكذبونها فيما تجحد ويبطلون عليها ما استحقت من الحقوق على زوجها من القسم
والنفقة وما يحصل لها من منفعة عود بضعها إلى ملكها فتلك منفعة مجحودة يشوبها مضرة فلا
تمنع قبول الشهادة ا ه . وهذه من مسائل الجامع الكبير ، وأورد عليه أن الشهادة بالطلاق
شهادة بحق الله تعالى فوجود دعوى الام وعدمها سواء لعدم اشتراطها . وأجيب بأنه مع كونه
حقا لله تعالى فهو حقها أيضا لم تشترط الدعوى للأول واعتبرت إذا وجدت مانعة من القبول
للثاني عملا بهما . وفي المحيط البرهاني معزيا إلى فتاوى شمس الاسلام الأوزجندي أن الام