تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
وأبي ثور ( 1 ) ، وطائفة من أصحابنا ( 2 ) . وروي عن مالك كلا ( 3 ) القولين ( 4 ) . قالت طائفة من أصحابنا ( 5 ) : هذه المسألة تبنى على هذا الأصل . وهو الصحيح من المذهب . فعلى قول من يقول : لا يفطر المنفرد برؤية هلال شوال ، بل يصوم ولا يفطر إلا مع الناس . فإنه يقول : يستحب صيام يوم عرفة للشاهد الذي لم تقبل شهادته بهلال ذي الحجة ، لأن هذا هو ( 6 ) يوم عرفة في حق
هامش
( 1 ) قوله : '' وأبي ثور '' غير موجود في '' م '' و '' ق '' وقد حكى هذا القول عن أبي ثور ابن رشد في بداية المجتهد 1 / 285 . ( 2 ) منهم أبو بكر وابن عقيل . انظر الفروع 3 / 19 ، والمبدع 3 / 10 ، والإنصاف 3 / 278 ، والإقناع ( مطبوع مع شرحه كشاف القناع 2 / 306 ) . ( 3 ) في '' ع '' : '' كالقولين '' ووضع عليه علامة نسخة ، وفي هامشها : '' كلا القولين '' ووضع عليه علامة نسخة أخرى . ( 4 ) قال الإمام مالك في الموطأ 1 / 287 : '' ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر ، لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا ، ويقول أولئك إذا ظهر عليهم : قد رأينا الهلال '' ، وروي عنه أنه إن أفطر فعليه الكفارة مع القضاء . انظر التمهيد 14 / 356 ، وبداية المجتهد 1 / 285 ، 286 ، وانظر مواهب الجليل 2 / 290 . ( 5 ) منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وسنذكر كلامه في ذلك قريبا إن شاء الله . ( 6 ) الضمير '' هو '' غير موجود في '' ع '' .