تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
والي الحاج ( 1 ) هو ابن هشام ، فأبى أن يجيز شهادتهم ، فوقف سالم بعرفة لوقت شهادتهم ، فلما كان اليوم الثاني وقف مع ( 2 ) الناس ( 3 ) . لكن الذبح ليس هو مثل الوقوف ، لأنه لا ضرورة في تقديمه لامتداد وقته بخلاف الوقوف . وقد يقال : إن صيام هذا اليوم في حق الشاهد ، أو من أخبره به ينبني على اختلاف المآخذ في الأمر ( 4 ) لمن
هامش
( 1 ) في '' ع '' : '' الحج '' ووضع عليه علامة نسخة ، وفي هامشها : '' الحجاج '' ووضع عليه علامة نسخة أخرى . ( 2 ) سقطت : '' مع '' من '' م '' . ( 3 ) إسناده إلى سالم بن عبد الله رحمه الله صحيح ، رجاله رجال الصحيحين ، وعمر بن محمد هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . انظر تهذيب الكمال لوحة ( 1023 ) . وقد وافق سالما رحمه الله في هذه المسألة شمس الدين بن مفلح رحمه الله ، حيث قال في الفروع 3 / 535 : '' ويتوجه وقوف مرتين إن وقف بعضهم لا سيما من رآه '' وانظر المبدع 3 / 269 ، 70 . وذكر في المجموع 8 / 292 أن مذهب الشافعية : أن من رأى هلال ذي الحجة فلم تقبل شهادته يلزمه الوقوف يوم التاسع عنده ، سواء كان واحدا أو جماعة . وأنه إن وقف اليوم العاشر فقط مع الجماعة لم يصح وقوفه عند جميع الشافعية . ( 4 ) قوله : '' في الأمر '' غير موجود في '' م '' و '' ق '' .