تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
والثاني : يفطر . وهو قول الحسن بن صالح ( 1 ) والشافعي ( 2 ) ،
هامش
( 1 ) التمهيد 14 / 355 . ( 2 ) قال الإمام الشافعي في الأم في صلاة العيدين 1 / 230 : '' ولو شهد شاهدان أو أكثر فلم يعرفوا بعدل أو جرحوا فلهم أن يفطروا ، وأحب لهم أن يصلوا صلاة العيد لأنفسهم جماعة وفرادى مستترين ، ونهيتهم أن يصلوها ظاهرين ، وإنما أمرتهم أن يصلوها مستترين ونهيتهم أن يصلوها ظاهرين لئلا ينكر عليهم ويطمع أهل الفرقة في فراق عوام المسلمين '' ثم قال بعده : '' وهكذا لو شهد واحد فلم يعدل لم يسعه إلا الفطر ويخفي فطره ، لئلا يسيء أحد الظن به ، ويصلي العيد لنفسه ، ثم يشهد بعد إن شاء العيد مع الجماعة ، فيكون نافلة خيرا له '' .