يوم يفطرون ، والجمعة يوم يجمعون . خرجه عبد الله بن الإمام أحمد ( 1 ) .
الصّورة الثّانية :
أن يشهد برؤية هلال ذي الحجة ( 2 ) من يثبت الشهر به ، لكن لم يقبله الحاكم إما لعذر ظاهر ، أو لتقصير في أمره . ففي هذه الصورة . هل يقال : يجب على الشهود العمل بمقتضى رؤيتهم ، وعلى من يخبرونه ممن يثق بقولهم ، أم لا ؟ فقد يقال : إن هذه المسألة تخرج على الخلاف المشهور في مسألة المنفرد برؤية هلال شوال ، هل يفطر عملا برؤيته أم لا يفطر إلا مع الناس ؟ وفي ذلك ( 3 ) قولان مشهوران للعلماء :
هامش
( 1 ) لم أقف عليه .
( 2 ) في '' ع '' : '' أن يشهد برؤية الهلال '' ، ووضع عليه علامة نسخة ، وفي هامشها : '' هلال ذي الحجة '' ووضع عليه علامة نسخة أخرى .
( 3 ) أي في فطر من رأى هلال شوال وحده .