على أن الناس إذا وقفوا في يوم عرفة خطأ أجزأهم حجهم ( 1 ) . وقال مجاهد : الأضحى يوم يضحون والفطر
هامش
( 1 ) انظر مسائل عبد الله بن أحمد عن أبيه : كتاب المناسك ص 240 ، وانظر معرفة السنن : كتاب المناسك 7 / 376 .
وقال النووي في المجموع 8 / 292 ، 293 : '' وإن غلطوا في الزمان بيومين بأن وقفوا في السابع أو الحادي عشر لم يجزهم بلا خلاف و . . اتفقوا على أنهم إذا غلطوا فوقفوا في العاشر ، وهم جمع كثير على العادة أجزأهم ، وإن وقفوا في الثامن فالأصح عندنا لا يجزئهم ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والأصح من مذهب مالك وأحمد أنه لا يجزئهم '' . وقد حكى الإجماع أيضا على أن الجماعة إذا وقفت اليوم العاشر أجزأهم ابن عبد البر في التمهيد 14 / 356 ، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 25 / 202 ، 203 ، والشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على الروض المربع 4 / 209 . وقد سبق نقل كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة ص ( 14 ) تعليق ( 11 ) .