( وَقَدْ رَأى الْحُكْمَ عَلَى استواءِ ( 1 ) في الوَقْفِ ) أي : ( في صِحَّتِهِ ) أي : رأى صِحَّتِهِ في القِسْمَينِ مُعظمُ ( مَنْ تَبِعَا أبَا حَنِيْفَةٍ ) - بصرفهِ للوزنِ ( 2 ) - ( وَمَالِكاً مَعَا ) ( 3 ) أي : فيلزمُهم القَوْلُ بِهَا في الإجازةِ فِيْهَا ( 4 ) . وَقَدْ قَدّمْتُ الفَرْقَ بَيْنَهُمَا .
477 - وَالسَّاِبعُ : الإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ . . . لِلأَخْذِ عَنْهُ كَافِرٍ أو طِفْلِ
478 - غَيْرِ مُمَيِزٍ وَذَا الأَخِيْرُ . . . رَأَى ( أَبُو الطَّيِّبِ ) وَالْجُمْهُوْرُ
479 - وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافِرٍ نَقْلاً ، بَلَى ( 5 ) . . . بِحَضْرَةِ ( الْمِزِّيِّ ) تَتْرَا فُعِلا
480 - وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلِ أَيْضاً نَقْلاَ . . . وَهْوَ مِنَ الْمَعْدُوْمِ أولَى ( 6 ) فِعْلاَ
481 - وَ ( لِلْخَطِيْبِ ) لَمْ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهْ . . . قُلْتُ : رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ سَأَلَهْ
482 - مَعْ أبويْهِ فَأَجَازَ ، وَلَعَلْ . . . مَا اصَّفَّحَ الأَسماءَ فِيْهَا إِذْ فَعَلْ
483 - وَيَنْبَغِي الْبِنَا عَلى مَا ذَكَرُوْا . . . هَلْ يُعْلَمُ الْحَمْلُ ؟ وَهَذَا أَظْهَرُ ( 7 )
( والسابعُ ) مِن أنواعِ الإِجَازَةِ : ( الإذْنُ ) أي : الإجازةُ من الشَّيْخِ ( لغيرِ أَهْلِ ) وقتِها ، ( لِلأخْذِ عَنْهُ ) ، وللأدَاءِ ( كَافِرٍ ) ، أَوْ فَاسِقٍ ، أَوْ مُبتدعٍ ، أَوْ مَجْنونٍ ، أَوْ حَمْلٍ ، ( أَوْ طفلِ غيرِ مُميِّزٍ ) ( 8 ) . و ( ( كَافِرٍ ) ) مَعَ مَا بَعْدَهُ بدلٌ مِن ( ( غيرِ أهلِ ) ) .
( وَذَا الأَخِيْرُ ) أي : الإذْنُ للطِّفْلِ - وَهُوَ مَا اقْتَصَرَ عَلَى التَّصْريحِ بِهِ ابنُ الصَّلاحِ ( 9 ) مَعَ أنَّه لَمْ يُفْرِدْهُ بِنَوْعٍ ، بَلْ ذَكَرَهُ آخرَ النَّوعِ قَبْلَهُ - ( رَأَى ) أي : رآهُ صَحِيْحاً الْقَاضِي
هامش
( 1 ) في ( م ) : ( ( استوائه ) ) .
( 2 ) أشرنا سابقاً أن الوجهين - بالصرف وعدمه - جائز .
( 3 ) انظر : شرح التبصرة والتذكرة 2 / 144 .
( 4 ) الإجازة للمعدوم والمجهول : 81 .
( 5 ) في ( ب ) : ( ( بلا ) ) وهو خطأ .
( 6 ) في ( ب ) : ( ( أولا ) ) وهو خطأ .
( 7 ) قال البقاعي : أي : أنّه يعلم أي : يعامل معاملة المعلوم . النكت الوفية : 258 / ب .
( 8 ) بعد هذا في ( م ) : ( ( تمييزاً يصح معه السّماع ) ) ، وانظر : فتح المغيث 2 / 86 .
( 9 ) معرفة أنواع علم الحديث : 320 .