تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالإِرْسَالِ ، أَو الرَّفْعِ وَالوَقْفِ
147 - وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ في الأظْهَرِ . . . وَقِيْلَ : بَلْ إرْسَالُهُ لِلأكْثَرِ
148 - وَنَسبَ الأوَّلَ لِلْنُّظَّارِ . . . أنْ صَحَّحُوْهُ ، وَقَضَى ( البُخَارِيْ )
149 - بِوَصْلِ ( 1 ) ( ( لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيْ ) ) . . . مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَلِ
150 - وَقِيْلَ الاكْثَرُ ، وَقِيْلَ : الاحْفَظُ . . . ثُمَّ فَمَا إرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ
151 - يَقْدَحُ فِي أَهْليَّةِ الوَاصِلِ ، أوْ . . . مُسْنَدِهِ عَلَى الأَصَحِّ ، وَرَأَوْا
152 - أَنَّ الأصَحَّ : الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ وَلَوْ . . . مِنْ وَاحِدٍ في ذَا وَذَا ، كَما حَكَوْا
وَقَدْ ذَكَرَ التعارضينِ ( 2 ) بِهَذا الترتيبِ ، فَقَالَ :
( واحكُم ) أي : اجعلِ الحُكْمَ فِيْمَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الثِّقاتُ مِنَ الحديثِ ، بأنْ يَرْوِيَه بعضُهم مَوصولاً ، وبعضُهم مُرْسَلاً ( لِوَصْلِ ثِقَةٍ ) ، وإنْ كَانَ المُرْسِلُ أكثرَ أَوْ أحْفَظَ ( في الأظْهَرِ ) عِنْدَ المحقِّقينَ مِن أهلِ الحَدِيثِ ؛ لأنَّ مَعَهُ زِيادةَ عِلْمٍ ( 3 ) .
( وَقِيلَ : بَلْ إرْسَالُهُ ) أي : بَلْ اجعَلِ الحُكمَ لإرسالِ الثِّقَةِ ، ونَسَبَهُ الخطيبُ ( 4 )
هامش
( 1 ) في نسخة أوج من متن الألفية : ( ( لوصل ) ) .
( 2 ) في ( ق ) : ( ( المتعارضين ) ) .
( 3 ) قال السخاوي في فتح المغيث 1 / 189 : ( ( وهو الذي صححه الخطيب ، وعزاه النووي للمحققين من أصحاب الحديث ) ) . وقال ابن الصّلاح : ( ( هو الصّحيح في الفقه وأصوله ) ) . معرفة أنواع علم الحديث : 182 . وانظر مقدمة النّوويّ لشرح مسلم 1 / 145 : فصل زيادات الثّقة مقبولة مطلقاً عند الجماهير . . . الخ . ونص الإمام النووي : ( ( إذا روى العدل الضابط المتقن حديثاً انفرد به ، فمقبول بلا خلاف ، نقل الخطيب البغدادي اتفاق العلماء عليه . وأما إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلاً ، وبعضهم مرسلاً أو بعضهم موقوفاً ، وبعضهم مرفوعاً ، أو وصله هو أو رفعه في وقت ، وأرسله أو وقفه في وقت ، فالصحيح الذي قاله المحققون من المحدّثين ، وقاله الفقهاء وأصحاب الأصول ، وصححه الخطيب البغدادي أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر أو أحفظ ؛ لأنه زيادة ثِقَة ، وَهِيَ مقبولة ) ) . وانظر : الكفاية : ( 580 - 581 ت ، 411 ه ) . والنكت 2 / 612 فَقَدْ تعقّب الحافظُ ابنُ حجر ابنَ الصّلاح في نقله تصحيح الأصوليين والفقهاء .
( 4 ) الكفاية : ( 584 ت ، 413 ه ) .