( أَوْ نَحْوُ : أُمِرْنَا ) - ببنائِه للمفعولِ - ك : أُمِرَ فُلاَنٌ ، وَكنَّا نُؤْمَرُ ، ونُهِيْنَا ، كَقَوْلِ أُمِّ عَطِيَّةَ - رضيَ اللهُ عَنْهَا - ، كَمَا فِي " الصَّحِيحينِ " : ( ( أُمِرْنَا أنْ نُخرِجَ فِيْ الْعِيْدَيْنِ الْعَوَاتِقَ ( 1 ) ، وَذَواتِ الخُدُورِ ( 2 ) ، وأُمِرَ الْحُيَّضُ أنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى المُسْلِمِيْنَ ) ) ( 3 ) . و ( ( نُهِيْنَا عَنِ اتِّباعِ الْجَنَائِزِ ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا ) ) ( 4 ) . ورُخِّصَ ، أَوْ أُبيحَ لَنَا ، أَوْ أُوْجِبَ لَنَا ، أَوْ حُرِّمَ عَلَيْنَا .
كُلٌّ مِنْهُمَا ( 5 ) مَعَ كَوْنِهِ مَوْقُوْفاً لفظاً ، ( حُكْمُهُ الرَّفْعُ ، وَلَو بَعْدَ ) موتِ ( النَّبيِّ ) - صلى الله عليه وسلم - ، ( قالَهُ ) ( 6 ) الصَّحَابيُّ ( بأَعْصُرِ عَلَى الصَّحِيْحِ ، وَهوَ قَوْلُ الأكْثَرِ ) مِنَ العُلَمَاءِ .
هامش
( 1 ) العواتق : جمع عاتقة ، وهي الجارية أوّل ما تدرك ، أو التي لم تتزوج ، أو التي بين الإدراك والتعنيس . انظر : النهاية في غريب الحديث 3 / 178 - 179 ، ولسان العرب 12 / 105 - 106 ، والقاموس المحيط 3 / 262 - 263 ( عتق ) .
( 2 ) الخدر : ناحية في البيت يترك عليها ستر ، فتكون فيه الجارية البكر ، خُدِّرت فهي مخدرة ، وجمع الخدر الخدور ، قاله ابن الأثير . النهاية 2 / 13 ، وانظر : الصحاح 2 / 643 ( خدر ) .
( 3 ) أخرجه الحميدي ( 361 ) و ( 362 ) ، وأحمد 5 / 84 ، والدارمي ( 1617 ) ، والبخاري 1 / 88 حديث ( 324 ) و 2 / 25 حديث ( 971 ) و 2 / 26 حديث ( 974 ) و 2 / 27 حديث ( 980 ) و 2 / 196 حديث ( 1652 ) ، وأبو داود ( 1137 ) و ( 1138 ) ، وابن ماجة ( 1307 ) ، والترمذي ( 540 ) ، والنسائي 1 / 193 - 194 و 3 / 180 ، وابن خزيمة ( 1466 ) و ( 1467 ) من طرق ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية ، ومنهم من رواه مطولاً .
وأخرجه أحمد 5 / 85 ، والبخاري 1 / 99 حديث ( 356 ) و 2 / 26 حديث ( 974 ) و 2 / 28 حديث ( 981 ) ، ومسلم 3 / 20 حديث ( 890 ) ، وأبو داود ( 1136 ) و ( 1137 ) ، وابن ماجة ( 1308 ) ، والترمذي ( 539 ) ، والنسائي 3 / 180 ، وابن خزيمة ( 1467 ) من طرق عن محمد بن سيرين ، عن أم عطية ، والروايات مطولة ومختصرة .
( 4 ) أخرجه البخاري 2 / 99 حديث ( 1278 ) ، ومسلم 3 / 47 حديث ( 938 ) ، وأبو داود ( 3167 ) ، وابن ماجة ( 1577 ) من طريق حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية .
وأخرجه أحمد 6 / 408 ، ومسلم 3 / 47 ( 938 ) من طريق محمد بن سيرين ، عن أم عطية .
قال الإمام العراقي : ( ( وكلاهما صحيح هو من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث ، وهو الصّحيح ، وقول أكثر أهل العلم ، قاله ابن الصّلاح قال : لأنّ مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) ) . انظر : شرح التبصرة والتذكرة 1 / 237 ، ومعرفة أنواع علم الحديث : 143 .
( 5 ) في ( ق ) و ( ع ) : ( ( منها ) ) .
( 6 ) في ( ق ) : ( ( أي الصّحابيّ ) ) .