تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
فُرُوْعٌ 105 - قَوْلُ الصَّحَابيِّ ( مِنَ السُّنَّةِ ) أوْ . . . نَحْوُ ( أُمِرْنَا ) حُكْمُهُ الرَّفْعُ ، وَلَوْ 106 - بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ . . . عَلى الصَّحِيْحِ ، وهْوَ قَوْلُ الأكْثَرِ 107 - وَقَوْلُهُ ( كُنَّا نَرَى ) إنْ كانَ مَعْ . . . عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ قَبِيْلِ مَا رَفَعْ 108 - وَقِيْلَ : لا ، أوْ لا فَلا ، كَذاكَ ( 1 ) لَهْ . . . و ( لِلخَطِيْبِ ) قُلْتُ : لكِنْ جَعَلَهْ 109 - مَرفُوعاً ( الحَاكِمُ ) و ( الرَّازِيُّ . . . إبنُ ( 2 ) الخَطِيْبِ ) ، وَهُوَ القَوِيُّ ( فُروعٌ ) : جَمْعُ فَرْعٍ . وَهُوَ مَا انْدَرَجَ تَحْتَ أَصْلٍ كُليٍّ ، وَهِيَ سَبْعَةٌ : أَحدُها : ( قَوْلُ الصَّحَابيِّ ) - رضي الله عنه - : ( مِنَ السُّنَّةِ ) كَذَا . كَقُوْلِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - ، كَمَا في " سُنَنِ أبي داودَ " : ( ( مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفَّ في الصلاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ ) ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ الخطية لشرح الألفية ، وكذا في نسخة ( أ ) و ( ج‍ ) من متن الألفية ، وفي نسخة ( ب ) من متن الألفية : ( ( كذلك ) ) ، ولا يستقيم الوزن معها . ( 2 ) تصير همزة ( ابن ) همزة قطع لا وصل ليستقيم الوزن . ( 3 ) سنن أبي داود ( 756 ) ، ورواه أيضاً : عبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه 1 / 110 ، والدارقطني في سننه 1 / 286 ، والبيهقي في السنن الكبرى 2 / 31 ، كلهم من طريق عبد الرحمان بن إسحاق ، عن زياد بن زيد ، عن أبي جحيفة ، عن علي . قلنا : هذا إسناد ضعيف ؛ عَبْد الرحمان بن إسحاق الكوفي ، قَالَ أبو حاتم : منكر الحَدِيْث ، وَقَالَ ابن معين : لَيْسَ بشيء ( انظر : سُنَن أبي دَاوُد 1 / 201 عقيب 756 ) ، والعلل ومعرفة الرّجال ( رِوَايَة المروذي ) : 214 ( 405 ) ، وديوان الضعفاء والمتروكين 2 / 91 ، والكاشف 1 / 620 ، والمغني 2 / 375 ، ونصب الراية 1 / 314 ، والتقريب ( 3799 ) ، وشيخه زياد بن زيد ، هُوَ : السّوائيّ الأعسم : مَجْهُوْل لا يعرف بحال . انظر : ديوان الضعفاء والمتروكين 1 / 308 ، والكاشف 1 / 410 ، وميزان الاعتدال 2 / 89 ، والتقريب ( 2078 ) . قال ابن الصّلاح : ( ( فالأصحّ أنه مسندٌ مرفوعٌ ؛ لأن الظاهر أنّه لا يريد به إلا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما يجب اتّباعه ) ) . انظر معرفة أنواع علم الحديث : 143 ، وما صححه ابن الصّلاح هو الصّواب ، فقد نقل الحاكم في المستدرك 1 / 358 الإجماع على ذلك ، وقال : ( ( وقد أجمعوا على أن قول الصّحابيّ ( سنة ) : حديث مسند ) ) . وقال البيهقيّ : ( ( لا خلاف بين أهل النقل أن الصّحابيّ - رضي الله عنه - إذا قال : أمرنا ، أو نهينا ، أو من السّنّة كذا ، أنه يكون حديثاً مسنداً ) ) . انظر : النكت 2 / 522 - 523 ، والنكت الوفية : 99 / أ .