تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
رواهُ الشيخانِ في صَحِيحَيْهما ، أَوْ أحدِهما ( 1 ) . ( رَدَّ ) أي : رَدَّهُ ( عَلَيْهِ ) ابنُ الصَّلاحِ بِأنَّ هَذَا اصطلاحٌ لا يُعْرَفُ ، وَليسَ الحَسَنُ عِنْدَ أَهْلِ الحديثِ عبارةً عمَّا في السُّنَنِ ، ( إذ بها غَيْرُ الحَسَنْ ) مِنَ الصَّحِيحِ والضَّعِيفِ ( 2 ) . فَقَدْ ( كَانَ أَبُو داودَ ) يتتبعُ مِن حديثِه ( أَقْوَى مَا وَجَدْ ) ف‍ ( يَرْويهِ ، و ) يَروي ( الضَّعِيفَ ) الذي يُجْبَرُ ، ( حَيْثُ لاَ يَجِدْ في البَابِ ) حَدِيثاً ( غَيْرَهُ ، فَذَاكَ ) أي : الضعيفُ ( عِنْدَهْ مِنْ رأيٍ ) أي : رأيِ ( 3 ) الرجالِ ( اقْوَى ) - بالدرجِ - كَمَا ( قالَهُ ابْنُ مَنْدَهْ ) ، وَهُوَ أَبُو عبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ إسحاقَ ( 4 ) . وتقديمُ ( مِنْ ) عَلَى أفعلِ التفضيلِ إذَا لَمْ يَكُنْ مجرورُها اسمَ استفهام - كَمَا هنا - قليلٌ ( 5 ) . ( و ) كَانَ أَبُو عبدِ الرَّحمانِ أَحْمَدُ بنُ شُعَيْبٍ ( النَّسئيْ ) - بحذفِ الألفِ ، وبالإسكانِ للوزنِ ، أَوْ لنيةِ الوقْفِ - لا يَقْتصِرُ في تخريجِهِ عَلَى المتَّفَقِ عَلَى قَبولِهِ ، بَلْ ( يُخْرِجُ ) حَدِيثَ ( مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا ) أي : أئِمَّةُ الحَدِيثِ ( عَلَيْهِ تَرْكاً ) أي : عَلَى تركِهِ ،
هامش
( 1 ) مصابيح السّنّة 1 / 2 ، 189 . ( 2 ) انظر : معرفة أنواع علم الحديث : 122 ، وقد تعقبه البلقيني في " محاسن الاصطلاح " : 111 ، فقال : ( ( لا يقال الاصطلاحات لا مشاحة فيها ، فقد قال البغويّ : أردت بالصحيح ما خرج في كتاب الشيخين ، وبالحسن : ما أورده أبو عيسى وأبو داود ، وغيرهما ، وما كان فيهما من غريب وضعيفٍ أشرت إليه ، وأعرضت عن ذكر ما كان منكراً أو موضوعاً ) ) . وكذلك رد عليه التاج التبريزي بنحو هذا كما سيأتي . وقد رجعنا إلى مصابيح السّنّة للإمام البغويّ ، فوجدنا الحق مع البلقيني ، فقد قال البغويّ في ديباجة كتابه : ( ( أعني بالصحاح : ما أخرجه الشيخان ، أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل الجعفي البخاريّ ، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري - رحمهما الله - في جامعهما أو أحدهما . وأعني بالحسان : ما أورده أبو داود ، . . . ، وما كان فيهما من ضعيف أو غريب أشرت إليه وأعرضت عن ذكر ما كان منكراً أو موضوعاً . . . ) ) . المصابيح 1 / 110 وانظر : شرح التبصرة والتذكرة 1 / 202 - 203 . ( 3 ) في ( ص ) : ( ( من رأي ) ) . ( 4 ) معرفة أنواع علم الحديث : 121 . وانظر : شرح التبصرة والتذكرة 1 / 203 ، والنكت الوفية : 86 / ب . ( 5 ) انظر على سبيل المثال : شرح ابن عقيل 2 / 184 .