فَ ( هَلاّ قَضى ) أي : ابنُ الصَّلاح ( عَلَى كتابِ مُسْلِم بِما قَضى عَلَيْهِ ( 1 ) ) أي : عَلَى أبي داودَ ( بالتحكُّمِ ) السابقِ .
ف - : ( ( التَّحَكُّمُ ) ) عائدٌ عَلَى ( 2 ) ( ( مَا ) ) بإقامة الظاهرِ مقامَ المُضْمَرِ ، ويجوزُ أَنْ يكونَ عائِدُها محذوفاً ، و ( ( التَّحَكُّمُ ) ) بدلٌ مِنْها ، أَوْ عطفُ بيانٍ عَلَيْهَا .
وأجابَ الناظمُ عَنْ الاعتراضِ : بأنَّ مسلماً التزمَ الصحةَ في كتابِه ، فليسَ لَنَا أنْ نحكمَ عَلَى حديثٍ فِيهِ بأنَّهُ حَسَنٌ عندَهُ ، وأبو دَاوُدَ إنَّما قَالَ : ( ( ما سكَتُّ عَنْهُ ، فَهُوَ صالحٌ ) ) . والصالحُ يصدقُ بالصحيحِ وبالحسنِ ، فالاحتياطُ أَنْ يُحكَمَ عَلَيْهِ بالحسنِ ( 3 ) .
75 - وَ ( البَغَوِيْ ) إذْ قَسَّمَ المَصَابحَا . . . إلى الصِّحَاحِ والحِسَانِ جَانِحا
76 - أنَّ الحِسَانَ مَا رَوُوْهُ في السُّنَنْ . . . رَدَّ عَلَيهِ إذْ بِهَا غَيْرُ الحَسَنْ
77 - كَانَ ( أبُوْ دَاوُدَ ) أقْوَى مَا وَجَدْ ( 4 ) . . . يَرْوِيهِ ، والضَّعِيْفَ حَيْثُ لاَ يَجِدْ
78 - في البَابِ غَيْرَهُ فَذَاكَ عِنْدَهْ . . . مِنْ رَأيٍ اقْوَى قَالهُ ( ابْنُ مَنْدَهْ )
79 - وَالنَّسَئيْ ( 5 ) يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا . . . عَليْهِ تَرْكاً ، مَذْهَبٌ مُتَّسِعُ
( و ) الإمامُ الحافظُ ، مُحْيي السُّنَّةِ ، أَبُو مُحَمَّدٍ الحُسَينُ بنُ مسعودٍ ( البَغَوِيْ ) - بالإسكان للوزن ، أَوْ لنيِّةِ الوقفِ - ، نسبةً إلى ( ( بَغْ ) ) بلدةٍ من بلادِ خُرَاسَانَ ، بَيْن مَرْوَ وهراةَ ( 6 ) ، ( إذ ) أي : لكونِهِ ( قَسَّمَ ) كتابَهُ ( المَصَابحا ) - بحذف الياء ؛ تخفيفاً - ، ( إلى الصِّحَاحِ والحِسَّانِ جَانِحا ) أي : مائلاً إلى ( أنَّ الحِسَانَ مَا رَوُوْهُ ) أي : أَبُو داودَ ، والتِّرْمِذِيُّ ، والنَّسائيُّ ، وغيرُهم ( في ) كُتُبِ ( السُّنَنْ ) من مؤلَّفاتِهِم ، وإنَّ الصِّحَاحَ مَا
هامش
( 1 ) في ( ص ) : ( ( قضى به ) ) .
( 2 ) ( ( على ) ) : سقطت من ( ص ) .
( 3 ) التقييد والإيضاح : 54 .
( 4 ) ضبطت في بعض النسخ بالبناء للمجهول ، وكلاهما جائز .
( 5 ) قصد النّسائي وإنما قال : ( ( النسئي ) ) ؛ لضرورة الوزن ، كما نبّه على ذلك الشارح .
( 6 ) انظر : معجم البلدان 1 / 467 ، والتاج 10 / 225 .