عُرْياناً وأعاد ، إن لم يمكنه غسل ثوبه ، فإن أمكن وجب ، وإذا غسل ما ظنه نجساً صلى فيهما معاً ، أو في كل منفرداً ، ولو صلى بلا اجتهاد في كل ثوب مرة لم تصح .
ولو خفيت النجاسة في فلاة صلى حيث شاء بلا اجتهاد ، أو في أرض صغيرة أو في بيت وجب غسل الكل . ولو اشتبه بيتان اجتهد .
ولا تصح الصلاة في مقبرة عَلِمَ نَبْشَها واختلاطها بصديد الموتى ، فإن لم يعلم نبشها كرهت ، وصح .
وتكره في حمام ومسلخة ، وقارعة الطريق ، ومزبلة ، ومجزرة ، وكنيسة ، وموضع مكسٍ ، وخمر ، وظهر الكعبة ، وإلى قبر متوجهاً إليه ، وأعطان الإبل ، لا مراح غنم . وتحرم في ثوب وأرض مغصوبين ، وتصح بلا ثواب .
باب ستر العورة
هو واجب بالإجماع حتى في الخلوات إلا
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 41
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص٤١