الجلوس على يساره ، ولا يطيل ، ولا يتكلم .
فإذا انقطع البول مسح بيساره من دبره إلى رأس ذكره ، وينتر بلطف ثلاثاً .
ولا يبول قائماً بلا عذر ، ولا يستنجي بالماء في موضعه إن خاف ترششاً ، ولا ينتقل في المراحيض .
ويبعد في الصحراء ويستتر .
ولا يبول في جحر ، وموضع صلب ، ومهب ريح ، ومورد ، ومتحدث للناس ، وطريق ، وتحت شجرة مثمرة ، وعند قبر ، وفي الماء الراكد ، وقليل جار .
ولا مستقبل الشمس والقمر ، وبيت المقدس ، ومستدبرَه . / 9
ويحرم البول على مطعوم ، وعظم ، ومعظم ، وقبر ، وفي مسجد ولو في إناء .
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء بلا حائل ، ويباحان في البنيان إذا قرب من الساتر نحو ثلاثة أذرع .
ويكفي مرتفع ثلثي ذراع من جدار ، ووهدة ، ودابة ، وذيله المرخي قبالة القبلة .
والاعتبار في الصحراء والبنيان بالسترة ، فحيث قرب منها على ثلاثة أذرع - وهي ثلثا ذراع - جاز فيهما ، وإلا فلا ، إلا في المراحيض فيجوز مع كراهة ، وإن بعُد جدارها أو قَصُر .
ويجب الاستنجاء من كل عين ملوثة خارجة من السبيلين ، لا ريح ودودة وحصاة وبعرة بلا
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 20
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص٢٠