يشترط البياض والثخانة في مني الرجل ، ولا الصفرة والرّقَّة في مني المرأة .
ولا غسل في مَذْيٍ ، وهو : ماء أبيض رقيق لزج يخرج بلا شهوة عند الملاعبة . ولا في وَدْيٍ ، وهو : ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول .
فإن شك : هل الخارج مني أو مذي ؟ تخير ، إن شاء جعله منياً واغتسل فقط ، وإن شاء جعله مذياً ، وغسل ما أصاب بدنه وثوبه منه ، وتوضأ ، ولا يغتسل . والأفضل أن يفعل جميع ذلك .
[ محرمات الجنابة ] :
ويحرم بالجنابة ما حرم بالحدث ، وكذا اللبث في المسجد ، وقراءة القرآن ولو بعض آية ، ويباح أذكاره لا بقصد القرآن ، فإن قصد القرآن عصى ، أو الذكر أو لا شيء جاز .
وله المرور في المسجد ، ويكره لغير حاجة .
فصل [ كيفية الغسل ] : يبدأ المغتسل بالتسمية ، ثم بإزالة قذر ، ثم وضوء كوضوء الصلاة ، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثاً ، ناوياً رفع الجنابة أو الحيض أو استباحة الصلاة ، ويخلل شعره ، ثم على شقه الأيمن ثلاثاً ، ثم الأيسر ثلاثاً . ويتعهد معاطفه ، ويدْلُك جسده .
وفي الحيض تُتْبِعُ أثر الدم فِرْصَةَ مسك ، فإن لم تجده فطيباً غيره ، فإن لم تجده فطيناً ، فإن لم تجده كفى الماء .
والواجب منه شيئان :
1 - النية عند أول غسل مفروض .
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 23
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص٢٣