فلو شك : هل لمس امرأة أم رجلاً ، أو شعراً أو بشرة ، أو أجنبية أو محرماً ، لم ينقض .
الرابع : مس فرج الآدمي بباطن الكف والأصابع خاصة ، ولو سهواً أو بلا شهوة ، قبلاً أو دبراً ، ذكراً أو أنثى ، من نفسه أو من غيره ، ولو من ميت وطفل ومحل جَبٍّ وإن اكتسى جلداً ، أو أشل - ولو مقطوعاً - وبيد شلاء ، لا فرج بهيمة ، ولا برؤوس الأصابع وما بينها وحرف الكف .
ولا ينقض قيء ، وفصد ، ورعاف ، وقهقهة مُصَلٍّ ، وأكل لحم جزور ، وغير ذلك .
[ الشك في الوضوء ] :
من تيقن حدثاً وشك في ارتفاعه فهو محدث ، ومن تيقن طهراً وشك في ارتفاعه فهو متطهر . وإن تيقنهما وشك في السابق منهما ، فإن لم يعرف ما كان قبلهما ، أو عرفه وكان طهراً ، وكان عادته تجديد الوضوء ، لزمه الوضوء ، فإن لم يكن عادته تجديد الوضوء ، أو كان [ ما قبله ] حدثاً ، فهو الآن متطهر .
[ محرمات الحدث ] :
ومن أحدث حرم عليه الصلاة ، وسجود التلاوة والشكر ، والطواف ، وحمل المصحف ولو بعلاقته أو في صندوقه ، ومسه سواء المكتوب وبين الأسطر والحواشي ، وجلده وعلاقته وخريطته وصندوقه وهو فيهما . وكذا يحرم مس وحمل ما كتب لدراسة - ولو آية - كاللوح وغيره ، ويحل حمل مصحف في
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 18
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص١٨