ظهرت الرجل بنزع أو بخرق - وهو بوضوء المسح - كفاه غسل القدمين فقط .
باب أسباب الحدث :
وهي أربعة :
أحدها : الخارج من قبل أو دبر ، أو ثُقْبَةٍ تحت السُّرَّة مع انسداد المخرج المعتاد ، عيناً أو ريحاً ، معتاداً أو نادراً ، كدودة وحصاة . إلا المنيَّ فإنه يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء ، وصورة ذلك : أن ينام ممكِّنا مقعده فيحتلم ، أو ينظر بشهوة فينزل ، وإلا فلو جامع أو نام مضطجعاً فأنزل انتقض باللمس وبالنوم .
الثاني : زوال عقله ، إلا النوم قاعداً ممكناً مقعده من الأرض ، سواء الراكب والمستند - ولو لشيء لو أزيل لسقط - وغيرهما .
فلو نام ممكناً فزالت أليتاه قبل انتباهه انتقض ، أو بعده أو معه أو شَكَّ ، أو سقطت يده على الأرض وهو نائم ممكن مقعده ، أو نَعَس وهو غير ممكن ، وهو يسمع ولا يفهم ، أو شك هل نام أو نعس ، أو هل نام ممكناً أو غير ممكن ، فلا ينقض .
الثالث : التقاء شيء وإن قلَّ من بشرتي رجل وامرأة أجنبيين ، ولو بغير شهوة وقصد ، حتى اللسان والأشل والزائد ، إلا سناً وظفراً وشعراً وعضواً مقطوعاً .
وينقض هرم وميت ، لا محرم وطفل لا يشتهى في العادة .
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 17
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص١٧