رطوبة .
وتكفي الأحجار ولو في نادر كدم ، وتعقيبها بالماء أفضل .
ويغني عن الحجر كل : جامد طاهر قالع للنجاسة غير محترم ومطعوم ، كجلد المذكى قبل الدباغة .
فلو استعمل مائعاً غير الماء ، أو نجساً ، أو طرأت نجاسة أجنبية ، أو انتقل ما خرج منه عن موضعه ، أو جف ، أو انتشر حال خروجه وجاوز الألية أو الحشفة ، تعين الماء ، فإن لم يجاوزهما كفى الحجر .
ويجب إزالة العين ، واستيفاء ثلاث مسحات ، إما بثلاثة أحجار ، أو بحجر واحد له ثلاثة أحرف وإن أُنْقِيَ بدونها ، فإن لم تنق الثلاثة وجب الإنقاء ، وندب إيتار .
ويندب أن يبدأ بالأول من مقدم صفحة اليمنى ويمره إلى موضع ابتدائه ، ثم يعكس بالثاني ، ثم الثالث على الصفحتين والمسرُبة .
ويجب وضعه أولاً بموضع طاهر ثم يمره .
ويكره الاستنجاء بيمينه ، فليأخذ الحجر بيمينه والذكر بشماله ويحركها .
والأفضل تقديم الاستنجاء على الوضوء ، فإن أخره عنه صح ، أو عن التيمم فلا .
باب الغسل
[ موجبات الغسل ] :
يجب على الرجل من خروج المني ، ومن إيلاج
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 21
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص٢١