أمتعة .
وحل حمل دراهم ودنانير وخاتم وثوب كتب عليهن قرآن ، وكتب فقه وحديث وتفسير فيها قرآن ، بشرط أن يكون غير القرآن أكثر .
ويمكن الصبي المحدث من حمله ومسه .
ولو كتب محدث أو جنب قرآناً ولم يمسه ولم يحمله جاز .
ولو خاف على المصحف من حرق أو غرق أو يد كافر أو نجاسة ، وجب أخذه مع الحدث والجنابة ، إن لم يجد مستودعاً له ، لكن يتيمم إن قدر .
ويحرم توسده وغيره من كتب العلم .
باب قضاء الحاجة
يندب لمريد الخلاء أن ينتعل إلا لعذر ، ويستر رأسه ، وينَحِّي ما فيه ذكر الله ورسوله وكل اسم معظم ، فإن دخل بالخاتم ضم كفه عليه ، ويهيء أحجار الاستنجاء .
ويقول عند الدخول : بسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث .
وعند الخروج : غفرانك ، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني .
ويقدم داخلاً يساره وخارجاً يمينه .
ولا يختص ذكر الدخول للخلاء والخروج ، وتقديم اليسرى واليمنى ، وتنحية ذكر الله تعالى ورسوله - بالبنيان ، بل يشرع بالصحراء أيضاً .
ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ، ويرخيه قبل انتصابه .
ويعتمد في
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 19
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص١٩