وثلث بغدادي ، ولا يَنْقُص ماء الغسل عن صاع ، والصاع خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي .
ولا ينشف أعضاءه ، ولا ينفض يديه ، ولا يستعين بأحد يصب عليه ، ولا يمسح الرقبة .
ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء لم يصح الوضوء .
ولو شك في أثناء الوضوء في غسل عضو لزمه مع ما بعده ، أو بعد فراغه لم يلزمه شيء .
ويندب تجديد الوضوء لمن صلى به فرضاً أو نفلاً .
ويندب الوضوء لجنب يريد أكلاً أو شرباً أو نوماً أو جماعاً آخر ، والله أعلم .
باب المسح على الخفين
يجوز المسح على الخفين في الوضوء للمسافر سفراً مباحاً تقصر فيه الصلاة ثلاثةَ أيام ولياليهن ، وللمقيم يوماً وليلة .
وابتداء المدة من الحدث بعد اللُّبْس ، فإن مسحهما أو أحدهما حضراً ثم سافر ، أو سفراً ثم أقام ، أو شك : هل ابتدأ المسح سفراً أو حضراً ، أتم مسح مقيم فقط .
ولو أحدث حضراً ومسح سفراً أتم مدة مسافر ، سواء مضى عليه وقت الصلاة بكماله في الحضر أم لا .
فإن شك في انقضاء المدة لم يمسح في مدة الشك ، لأن المسح رخصة .
فإن شك هل أحدث
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 15
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص١٥