تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
فصل [ المزارعة ] : العملُ في الأرضِ ببعضِ ما يخرُجُ منها إن كانَ البذْرُ من المالكِ سُميَ مُزارعةً ، أو منَ العاملِ سُميَ مخابَرَةً ، وهما باطلتانِ ، إلا أن يكونَ بينَ النخيلِ بياضٌ وإن كَثُرَ ، فتصحُّ المزارعةُ عليهِ تبَعاً للمساقاةِ على النخيلِ ، وإن تفاوتَ المشروطُ في المساقاة والمزارعةِ ، بشرط : 1 - أن يتحدَ العاملُ في الأرضِ والنخيلِ . 2 - ويعسُرَ إفرادُ النخلِ بالسقي ، والبياضِ بالعِمارةِ . 3 - وأن يتقدمَ لفظُ المساقاةِ ، فيقول : ساقَيْتُكَ وزارعْتُكَ . 4 - وأن لا يُفْصَلَ بينهما . ولا تجوزُ المخابَرَةُ تَبَعاً للمساقاةِ . بابُ الإجارةِ تصحُّ الإجارةُ ممن يصحُّ بيعُهُ ، وشرطها : إيجابٌ : مثلُ آجرتُك هذا أو منافعهُ ، أو أكْريتُك . وقَبولٌ . وهي على قسمين : إجارةُ ذِمةٍ ، وإجارةُ عَيْنٍ . فإجارةُ الذمةِ : أن يقولَ استأجرتُ منكَ دابةً صفتُها كذا ، أو استأجَرتُكَ لِتُحصِّلَ لي خياطةَ ثوبٍ أو ركوبي إلى مكة . وإجارةُ العينِ : مثلُ استأجَرْتُ منكَ هذه الدابةَ أو استأجرتُكَ لِتَخيطَ لي هذا الثوبَ . وشرطُ إجارةِ الذمةِ : قبضُ الأجرةِ في المجلسِ . وشرطُ إجارةِ العينِ : 1 - أن تكونَ العينُ مُعيَّنة . 2 - مقدوراً على تسليمها .