تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
بناهُ بالقيمةِ وبينَ قلْعهِ وضمانِ أرْشِهِ ، وإنْ وهبَ المشتري الشِّقْصَ ، أو وَقَفَهُ ، أو باعهُ ، أو ردَّهُ بالعيبِ ، فلهُ أنْ يفسخَ ما فعلهُ المشتري ، ولهُ أنْ يأخذَ منَ المشتري الثاني بما اشترى بهِ . وإذا ماتَ الشفيعُ فللورثةِ الأخذُ ، فإنْ عفا بعضُهُمْ أخذَ الباقونَ الكلَّ أوْ يدَعون . بابُ القِراضِ هوَ أنْ يدفعَ إلى رجلٍ مالاً ليتَّجِرَ فيهِ ، ويكونَ الربح بينهما ، ويجوزُ منْ جائزِ التصرُّفِ مع جائزِ التصرُّفِ . وشرطُهُ : 1 - إيجابٌ وقَبولٌ . 2 - وكونُ المالِ نقداً خالصاً مضروباً . 3 - معلومَ القدْرِ . 4 - مُعيَّناً . 5 - مسلَّماً إلى العاملِ . 6 - بجزءٍ معلومٍ منَ الربحِ كالنصفِ والثلثِ . فلا يجوزُ على عُروضٍ ومغشوشٍ وسبيكةٍ ، ولا على أنْ يكونَ المالُ عندَ المالكِ ، ولا على أنَّ لأحدهما رِبحَ صنفٍ معينٍ ، ولا عشَرَة دراهمَ ، ولا على أنَّ الرِبحَ كلَّهُ لأحدهما ، ولا على أنَّ المالكَ يعملُ معهُ . ووظيفةُ العاملِ التجارةُ وتوابعُها بالنظرِ والاحتياطِ ، فلا يبيعُ بغَبْنٍ ولا نسيئةٍ ، ولا يسافرُ بلا إذنٍ ونحوِ ذلكَ ، فلوْ شَرطَ عليهِ أنْ يشتريَ حنطةً فيطحن ويخبز ، أو غزلاً فينسجَ ويبيعَ ، أوْ أنْ لا يتصرَّفَ إلا في كذا وهو عزيزُ الوجودِ ، أوْ لا يعاملَ العاملُ إلا زيداً ، فسدَ ، فحيثُ