الزكاةَ من مانعيها بقربهم ، أو يقاتلونَ عنا عدواً يُحتاجُ في دَفعهِ إلى مؤنةٍ ثقيلةٍ .
الخامسُ : الرقاب :
وهمُ المكاتبونَ ، فيعطَونَ ما يؤدونَ إن لم يكن معهم ما يؤدون .
السادس : الغارمون :
فإنْ غرِمَ لإصلاحٍ بأن استدانَ ديْناً لتسكينِ فتنةِ دمٍ أوْ مالٍ دُفعَ إليهِ معَ الغِنى ، وإن استدانَ لنفقتهِ ونفقةِ عيالهِ دُفعَ إليهِ معَ الفقرِ دونَ الغِنَى ، وإن استدانَ وصرفهُ في معصيةٍ وتابَ دُفعَ إليهِ في الأصحِّ .
السابع : في سبيلِ الله تعالى :
وهُمُ الغزاةُ الذينَ لا حقَّ لهمْ في الديوانِ ، فيعطَونَ معَ الغِنَى ما يكفيهم لغزوهم من سلاحٍ وفرسٍ وكسوةٍ ونفقةٍ .
الثامنُ : ابنُ السبيلِ :
وهوَ المسافرُ المجتازُ بنا ، أو المنشئ للسفرِ في غيرِ معصيةٍ ، فيُعطى نفقةً ومركوباً معَ الحاجةِ وإنْ كانَ لهُ في بلدهِ مالٌ .
ومنْ فيهِ سببانِ لمْ يعطَ إلا بأحدهما ، فمتى وجِدَتْ هذه الأصنافُ في بلدِ المالِ فَنَقْلُ الزكاةِ إلى غيرها حرامٌ ولمْ يَجُزِ ، إلا أنْ يفرِّقَ الإمامُ فلهُ النقلُ ، وإنْ كانَ مالهُ بباديةٍ أوْ فُقدتْ الأصنافُ كلُّها ببلدهِ نقلَ إلى أقربِ بلدٍ إليه .
[ كيفيةُ تقسيمِ الزكاةِ ] :
وتجبُ التسويةُ بينَ الأصنافِ لكلِّ صنفٍ الثُمُنُ إلا العاملُ فقدْرُ أجرتهِ ، فإنْ فُقدَ صنفٌ في بلدهِ فرَّقَ نصيبهُ على الباقينَ فيعطي لكلِّ صنفٍ السُّبُعُ ، أوْ صنفانِ فلكلِّ صنفٍ السُّدُسُ وهكذا ، فإنْ قسَّمَ المالكُ وآحادُ الصنفِ
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 111
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص١١١