ولذلكَ أمثلةٌ :
( ك ) : حَديثِ معاويةَ ( 1 ) ، وجابرٍ ( 2 ) ، وأبي هُريرةَ ( 3 ) ، وغيرِهم ( 4 ) في ( القَتْلِ ) لشاربِ الخمرِ ( في ) مرَّةٍ ( رابعةٍ ب ) سَببِ ( شُربهِ ) ، فَقَدْ حَكى الترمذيُّ في آخر " جامعِهِ " ( 5 ) الإجماعَ عَلَى تركِ العملِ بِهِ - وإن خالفَ فِيْهِ ابنُ حزمٍ ( 6 ) - بناءً عَلَى أن خلافَ الظاهريةِ لا يقدحُ في الإجماعِ ( 7 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه عبد الرزاق ( 17087 ) ، وأحمد 4 / 95 و 96 و 100 ، وأبو داود ( 4482 ) ، والترمذي ( 1444 ) ، وأبو يعلى ( 7363 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 3 / 159 ، وابن حبان ( 4452 ) ، والطبراني في الكبير 19 / ( 767 ) و ( 768 ) ، والحاكم 4 / 372 ، والبيهقي 8 / 313 .
( 2 ) أخرجه عبد الرزاق ( 17084 ) ، وأبو داود ( 4485 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 3 / 161 ، والبيهقي 8 / 314 ، والترمذي تعليقاً عقب ( 1444 ) وفيه زيادة ستأتي .
( 3 ) أخرجه الطيالسي ( 2337 ) ، وعبد الرزاق ( 13549 ) و ( 17081 ) ، وأحمد 2 / 280 ، والدارمي ( 2105 ) ، وابن ماجة ( 2572 ) ، والنسائي في الكبرى ( 5172 ) و ( 5296 ) ، وابن الجارود ( 831 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 3 / 159 ، وابن حبان ( 4453 ) ، والحاكم 4 / 371 - 372 ، وابن حزم 11 / 367 ، والبيهقي 8 / 313 ، والحازمي في الاعتبار : 200 .
( 4 ) منهم : عبد الله بن عمر أخرج حديثه أحمد 2 / 136 ، وأبو داود ( 4483 ) ، والنسائي 8 / 313 ، والحاكم 4 / 371 ، والبيهقي 8 / 313 ، والحازمي في الاعتبار : 158 .
وعبد الله بن عمرو بن العاص وحديثه أخرجه أحمد 2 / 166 و 191 و 211 ، والطحاوي في شرح المعاني 3 / 159 ، والحاكم 4 / 372 ، والخطيب في الفقيه والمتفقه 1 / 125 ، والحازمي في الاعتبار : 158 .
وأبو سعيد الخدري عند ابن حبان ( 4451 ) .
وجرير عند الحاكم 4 / 371 .
وغضيف بن الحارث عند البزار ( 1563 ) ، والطبراني في الكبير 18 / 662 .
وقبيصة بن ذؤيب عند الخطيب في الفقيه والمتفقه 1 / 125 .
( 5 ) جامع الترمذي 6 / 227 .
( 6 ) المحلى 11 / 365 ( 2288 ) .
( 7 ) ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر ، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ، وإمام الحرمين ، والغزالي ، كما قال الزركشي في البحر المحيط 4 / 471 .