تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
ومِمَّنْ حكى الإجماعَ أيضاً النوويُّ ، وَقَالَ : ( ( القولُ بالقتلِ قولٌ ( 1 ) باطلٌ مُخالفٌ لإجماعِ الصَّحابةِ فمَنْ بعدَهُم ، والحديثُ الواردُ فِيْهِ منسوخٌ إما بحديثِ : ( ( لا يحلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ إلاَّ بإحْدَى ثَلاَثٍ ) ) ( 2 ) ، وإما بأَنَّ الإجماعَ دَلَّ عَلَى نَسْخِهِ ) ) ( 3 ) . انتهى . وَمَعَ ذَلِكَ وردَ ناسخٌ ، كَمَا قالَهُ الترمذيُّ مِن حَديثي ( 4 ) جابرٍ وقَبِيْصةَ بنِ ذؤَيْبٍ ، أنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ أمرهِ بقتلِ مَنْ شرِبَ في الرابعةِ أتي برجلٍ قَدْ شرب فِيْهَا ، فضربَهُ الحدَّ ، وَلَمْ يَقْتلْهُ ( 5 ) . التَّصْحِيْفُ ( 6 ) ( التصحيفُ ) الواقعُ في المشتَبِهِ ، وما يقاربُهُ ( 7 ) ، وَهُوَ فنٌّ مهمٌّ .
هامش
( 1 ) سقطت من ( ق ) و ( ع ) . ( 2 ) أخرجه أحمد 6 / 58 و 181 و 205 و 214 ، وأبو داود ( 4353 ) ، والنسائي 7 / 91 و 101 و 8 / 23 . ( 3 ) شرح صحيح مسلم 3 / 291 وفي النقل تصرف وتقديم وتأخير . ( 4 ) في ( ص ) : ( ( حديث ) ) . ( 5 ) انظر : جامع الترمذي عقب ( 1444 ) . ( 6 ) انظر في هذا : معرفة علوم الحديث : 146 - 152 ، ومعرفة أنواع علم الحديث : 447 ، والإرشاد 2 / 566 - 570 ، والتقريب : 158 - 159 ، واختصار علوم الحديث : 170 - 174 ، والشذا الفياح 2 / 467 - 470 ، والمقنع 2 / 469 - 479 ، وشرح التبصرة والتذكرة 422 - 431 ، ونزهة النظر : 127 - 128 ، وطبعة عتر : 49 ، وفتح المغيث 3 / 67 - 74 ، وتدريب الراوي 2 / 193 - 195 ، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي : 156 ، وتوضيح الأفكار 2 / 419 - 422 ، وظفر الأماني : 282 - 287 ، وتوجيه النظر 1 / 439 - 444 . ولا بدَّ من الإشارة إلى أن المتقدمين - ومنهم ابن الصلاح ، ومتابعوه - كانوا يطلقون . . . المصحّف والمحرّف جميعاً على شيء واحد ، ولكن الحافظ ابن حجر جعلهما شيئين وخالف بينهما ، وقد جرى عَلَى اصطلاحه السيوطي . قال ابن حجر في النزهة : 127 : ( ( إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فإن كان ذَلِكَ بالنسبة إلى النَّقْط فالمصحف ، وإن كان بالنسبة إلى الشَّكْل فالمحرّف ) ) . انظر : تدريب الراوي 2 / 195 ، وألفية السيوطي : 203 ، وتوضيح الأفكار 2 / 419 مع حاشية محيي الدين عبد الحميد . ( 7 ) في ( ص ) : ( ( قاربه ) ) .