295 - باب النهي عن القَزَع وَهُوَ حلق بعض الرأس دون بعض ( 1 ) ، وإباحة حَلْقِهِ كُلّهِ للرجل دون المرأة 1638 - عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قَالَ : نهَى رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن القَزَعِ . متفق عَلَيْهِ . ( 2 ) 1639 - وعنه ، قَالَ : رأَى رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِ رَأسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ ، وقال : « احْلِقُوهُ كُلَّهُ ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ » . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم . ( 1 ) 1640 - وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما : أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمْهَلَ آلَ جَعْفَر ثَلاَثًا ، ثُمَّ أتَاهُمْ ، فَقَالَ : « لاَ تَبْكُوا عَلَى أخِي بَعْدَ اليَوْمِ » ثُمَّ قَالَ : « ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي » فَجِيءَ بِنَا كَأنَّنَا أفْرُخٌ فَقَالَ : « ادْعُوا لِي الحَلاَّقَ » فَأمرَهُ ، فَحَلَقَ رُؤُوسَنَا . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم . ( 1 ) 1641 - وعن عليٍّ - رضي الله عنه - قَالَ : نَهَى رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَحْلِقَ المَرْأةُ رَأسَهَا . رواه النسائي . ( 1 ) 296 - باب تحريم وصل الشعر والوشم ( 1 ) والوشر وهو تحديد الأسنان قال تعالى : { إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللهُ وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ } [ النساء : 117 - 119 ] .
رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ( تحقيق الفحل ) — صفحة 460
مساهمون: النووي
ص٤٦٠
هامش
( 1 ) سواء كان الحلق من جانب واحدًا ومن كل الجوانب ، أو من فوق ومن يمين ومن شمال ، ومن وراء ومن أمام ، المهم أنه إذا حلق بعض الرأس وترك بعضه فهذا قزع ، وقد نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم . شرح رياض الصالحين 4 / 255 .
( 2 ) أخرجه : البخاري 7 / 210 ( 5920 ) ، ومسلم 6 / 164 ( 2120 ) ( 113 ) .
( 1 ) أخرجه : أبو داود ( 4195 ) ، والنسائي 8 / 130 .
( 1 ) أخرجه : أبو داود ( 4192 ) .
( 1 ) أخرجه : النسائي 8 / 130 ، والترمذي ( 914 ) ، وهو حديث ضعيف .
( 1 ) الوشم : أن يغرز الجلد بإبرة ، ثم يحشى بكحل أو نيل ، فيزرق أثره أو يخضر . النهاية 5 / 189 .