1627 - وعن أَبي سعيد - رضي الله عنه : أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلاَ المَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ ، وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ ( 1 ) ، وَلاَ تُفْضي المَرْأةُ إِلَى المَرْأَةِ في الثَّوْبِ الواحِدِ » . رواه مسلم . ( 2 ) 291 - باب تحريم الخلوة بالأجنبية قَالَ الله تَعَالَى : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْألُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجابٍ } [ الأحزاب : 53 ] . 1628 - وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه : أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ ! » فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ : أفَرَأيْتَ الحَمْوَ ؟ قَالَ : « الحَمْوُ المَوْتُ ! » . متفق عَلَيْهِ . ( 1 ) « الحَمْو » : قَريبُ الزَّوْجِ كَأخِيهِ ، وابْنِ أخِيهِ ، وَابْنِ عَمِّهِ . 1629 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لاَ يَخْلُونَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ » . متفق عَليْهِ . ( 1 ) 1630 - وعن بُريدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم : « حُرْمَةُ نِسَاءِ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ ، مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ القَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ المُجَاهِدِينَ في أهْلِهِ ، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلاَّ وَقَفَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، فَيَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شَاءَ حَتَّى يَرْضى » ثُمَّ التَفَتَ إلَيْنَا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : « مَا ظَنُّكُمْ ؟ » . رواه مسلم . ( 1 )
رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ( تحقيق الفحل ) — صفحة 457
مساهمون: النووي
ص٤٥٧
هامش
( 1 ) قال المصنف في شرحه لصحيح مسلم 2 / 226 - 227 : « فهو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل ، وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان . وهذا متفق عليه ، وهذا مما تعم به البلوى ، ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمام ، فيجب على الحاضر فيه أَنْ يصون بصره ويده وغيرها عن عورة غيره ، وأن يصون عورته عن بصر غيره ويد غيره من قيم وغيره » .
( 2 ) أخرجه : مسلم 1 / 183 ( 338 ) ( 74 ) ، وجاء في رواية أخرى : « ولا ينظر إلى عرية الرجل وعرية المرأة » بدل « عورة الرجل وعورة المرأة » .
( 1 ) أخرجه : البخاري 7 / 48 ( 5232 ) ، ومسلم 7 / 7 ( 2172 ) ( 20 ) .
( 1 ) أخرجه : البخاري 4 / 72 ( 3006 ) ، ومسلم 4 / 104 ( 1341 ) ( 424 ) .
( 1 ) أخرجه : مسلم 6 / 42 ( 1897 ) ( 139 ) و 6 / 43 ( 1897 ) ( 140 ) .