تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ( تحقيق الفحل ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣

1650 - وعنه ، قال : سمعت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « إذا انْقَطَعَ شِسْعُ ( 1 ) نَعْلِ أَحَدِكمْ ، فَلاَ يَمْشِ في الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا » . رواهُ مسلم . ( 2 ) 1651 - وعن جابر - رضي الله عنه : أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا . رواه أبو داود بإسناد حسن . ( 1 ) 300 - باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره 1652 - عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : « لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ » . ( 1 ) متفق عليه . ( 2 ) 1653 - وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال : احْتَرَقَ بَيْتٌ بالمَدِينَةِ عَلَى أهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَأنِهِم ، قالَ : « إنَّ هذِهِ النَّارَ عَدُوٌّ لَكُمْ ، فَإذا نِمْتُمْ ، فَأطْفِئُوهَا » متفق عليه . ( 1 ) 1654 - وعن جابر - رضي الله عنه - عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : « غَطُّوا الإنَاءَ ، وَأَوْكِئُوا السِّقَاءَ ، وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ ، وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَحُلُّ سِقَاءً ، وَلاَ يَفْتَحُ - [ 464 ] - بَابًا ، وَلاَ يَكْشِفُ إنَاءً . فإنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إلاَّ أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إنَائِهِ عُودًا ، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللهِ ، فَلْيَفْعَل ، فإنَّ الفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أهْلِ البَيْتِ بَيْتَهُمْ » . رواه مسلم . ( 1 ) « الفُويْسِقَةُ » : الفَأرَةُ ، « وَتُضْرِمُ » : تُحْرِقُ .

هامش
( 1 ) الشسع : أحد سيور النعل ، وهو الذي يدخل بين الأصبعين ، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام . والزمام السير الذي يعقد فيه الشسع . وإنما نهي عن المشي في نعل واحدة لئلا تكون إحدى الرجلين أرفع من الأخرى ، ويكون سببًا للعثار ، ويقبح في المنظر ، ويعاب فاعله . النهاية 2 / 472 . ( 2 ) أخرجه : مسلم 6 / 153 ( 2098 ) ( 69 ) .
( 1 ) أخرجه : أبو داود ( 4135 ) .
( 1 ) قال النووي في شرح صحيح مسلم 7 / 163 : « هذا عام تدخل فيه نار السراج وغيرها ، وأما القناديل المعلقة في المساجد وغيرها فإن خيف حريق بسببها دخلت في الأمر بالإطفاء ، وإن أمن ذلك كما هو الغالب فالظاهر أنه لا بأس بها لانتفاء العلة . . . » . ( 2 ) أخرجه : البخاري 8 / 80 ( 6293 ) ، ومسلم 6 / 107 ( 2015 ) ( 100 ) .
( 1 ) انظر الحديث ( 161 ) .
( 1 ) أخرجه : مسلم 6 / 105 ( 2012 ) ( 96 ) .
رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ( تحقيق الفحل ) — صفحة 463 | النووي / ماهر ياسين الفحل