297 - باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما ، وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه 1646 - عن عمرو بن شعيب ، عن أبيهِ ، عن جَدِّهِ - رضي الله عنه - عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : « لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ ؛ فَإنَّهُ نُورُ المُسْلِمِ يَوْمَ القِيَامَةِ » حديث حسن ، رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي بأسانيد حسنة ، قال الترمذي : « هو حديث حسن » ( 1 ) . 1647 - وعن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم : « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ علَيْهِ أمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ » . رواه مسلم . ( 1 ) 298 - باب كراهة الاستنجاء ( 1 ) باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر 1648 - وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال : « إذا بَالَ أَحَدُكُمْ ، فَلاَ يَأخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإنَاءِ » . متفق عليه . ( 2 ) وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة . 299 - باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائمًا لغير عذر 1649 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه : أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « لاَ يَمْشِ أحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا ، أو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا » . وفي رواية : « أو لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا » . متفق عليه . ( 1 )
رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ( تحقيق الفحل ) — صفحة 462
مساهمون: النووي
ص٤٦٢
هامش
( 1 ) أخرجه : أبو داود ( 4202 ) ، والترمذي ( 2821 ) ، والنسائي 8 / 136 وفي « الكبرى » ، له ( 9285 ) .
( 1 ) انظر الحديث ( 169 ) .
( 1 ) الاستنجاء : هو تطهير القبل أو الدبر ، وإزالة النجاسة عنهما ويكون بالماء والحجارة أو ما ينوب عنها . انظر : النهاية 5 / 26 ، وشرح رياض الصالحين 4 / 256 .
( 2 ) أخرجه : البخاري 1 / 50 ( 154 ) ، ومسلم 1 / 155 ( 267 ) ( 63 ) و ( 64 ) و ( 65 ) .
( 1 ) أخرجه : البخاري 7 / 199 ( 5856 ) ، ومسلم 6 / 153 ( 2097 ) ( 68 ) .