بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ ، هِيَ عَلَى الْبِنْتِ إِنِ اعْتَبَرْنَا الْقُرْبَ ، وَعَلَيْهِمَا إِنِ اعْتَبَرْنَا الْإِرْثَ .
بِنْتٌ وَابْنُ بِنْتٍ ، هِيَ عَلَى الْبِنْتِ إِنِ اعْتَبَرْنَا الْقُرْبَ ، أَوِ الْإِرْثَ ، وَعَلَى ابْنِ الْبِنْتِ إِنِ اعْتَبَرْنَا الذُّكُورَةَ .
ابْنُ ابْنٍ وَابْنُ بِنْتٍ ، عَلَيْهِمَا إِنِ اكْتَفَيْنَا بِالْقُرْبِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ إِنْ رَجَّحْنَا الْإِرْثَ .
بِنْتُ ابْنٍ وَابْنُ بِنْتٍ ، هِيَ عَلَى بِنْتِ الِابْنِ ، إِنِ اعْتَبَرْنَا الْإِرْثَ ، وَعَلَى ابْنِ الْبِنْتِ إِنِ اعْتَبَرْنَا الذُّكُورَةَ ، وَعَلَيْهِمَا إِنِ اكْتَفَيْنَا بِالِاسْتِوَاءِ فِي الدَّرَجَةِ .
بِنْتُ بِنْتٍ وَبِنْتُ ابْنِ ابْنٍ ، هِيَ عَلَى الْأُولَى إِنِ اعْتَبَرْنَا الْقُرْبَ ، وَعَلَى الثَّانِيَةِ إِنِ اعْتَبَرْنَا الْإِرْثَ .
بِنْتُ بِنْتٍ وَبِنْتُ ابْنٍ ، عَلَيْهِمَا إِنِ اكْتَفَيْنَا بِالِاسْتِوَاءِ فِي الدَّرَجَةِ ، وَعَلَى الثَّانِيَةِ إِنِ اعْتَبَرْنَا الْإِرْثَ .
ابْنٌ وَوَلَدٌ خُنْثَى ، إِنْ قُلْنَا فِي اجْتِمَاعِ الِابْنِ وَالْبِنْتِ ، تَكُونُ عَلَيْهِمَا ، فَكَذَا هُنَا ، وَإِنْ قُلْنَا : تَكُونُ عَلَى الِابْنِ ، فَهُنَا وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : عَلَى الِابْنِ نِصْفُهَا ، لِأَنَّهُ الْمُسْتَيْقِنُ ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ يَقْتَرِضُهُ الْحَاكِمُ ، فَإِنْ بَانَ ذَكَرًا ، فَالرُّجُوعُ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَعَلَى الِابْنِ ، وَأَصَحُّهُمَا : يُؤْخَذُ الْجَمِيعُ مِنْ الِابْنِ ، فَإِنْ بَانَ الْخُنْثَى ذَكَرًا ، رَجَعَ عَلَيْهِ بِالنِّصْفِ .
بِنْتٌ وَوَلَدٌ خُنْثَى ، إِنْ قُلْنَا فِي اجْتِمَاعِ الِابْنِ وَالْبِنْتِ : النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا ، فَكَذَا هُنَا ، وَإِنْ قُلْنَا : عَلَى الِابْنِ ، فَوَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : هِيَ عَلَى الْخُنْثَى ، فَإِنْ بَانَتْ أُنُوثَتُهُ ، رَجَعَتْ عَلَى أُخْتِهَا بِالنِّصْفِ . وَالثَّانِي : لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ إِلَّا النِّصْفُ ، لِأَنَّهُ الْيَقِينُ ، وَيُؤْخَذُ النِّصْفُ الْآخَرُ مِنَ الْبِنْتِ ، فَإِنْ بَانَتْ ذُكُورَتُهُ ، رَجَعَتْ عَلَيْهِ .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 91
مساهمون: النووي
ص٩١