تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
قُلْتُ : كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ وَجْهُ الِاقْتِرَاضِ ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنَ الْبِنْتِ شَيْءٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . الْفَصْلُ الثَّانِي : إِذَا اجْتَمَعَ لِلْمُحْتَاجِ قَرِيبَانِ مِنْ أُصُولِهِ ، نُظِرَ ؛ إِنِ اجْتَمَعَ أَبُوهُ وَأُمُّهُ ، فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ صَغِيرًا ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى الْأَبِ قَطْعًا ، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا ، فَأَوْجُهٌ : الصَّحِيحُ : أَنَّهَا عَلَى الْأَبِ ، وَالثَّانِي : عَلَيْهِمَا أَثْلَاثًا كَالْإِرْثِ ، وَالثَّالِثُ : عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ . وَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْأُمُّ وَوَاحِدٌ مِنْ آبَاءِ الْأَبِ ، فَأَوْجُهٌ ، الصَّحِيحُ : أَنَّهَا عَلَى الْجَدِّ ، وَالثَّانِي : عَلَى الْأُمِّ ، وَالثَّالِثُ : عَلَيْهِمَا أَثْلَاثًا ، وَالرَّابِعُ : عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ . وَإِنِ اجْتَمَعَ اثْنَانِ مِنَ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ ، نُظِرَ ؛ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يُدْلِي بِالْآخَرِ ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى الْقَرِيبِ ، وَإِلَّا فَفِيهِ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ أَرْجَحُهَا : اعْتِبَارُ الْقُرْبِ ، وَالثَّانِي : الْإِرْثُ ، وَالثَّالِثُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمَسْعُودِيِّ : الِاعْتِبَارُ بِوِلَايَةِ الْمَالِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وِلَايَةٌ ، وَأَحَدُهُمَا يُدْلِي بِالْوَلِيِّ ، أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِدْلَاءً بِالْوَلِيِّ ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ ، فَإِنِ اسْتَوَيَا فِي الْإِدْلَاءِ بِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا ، اعْتُبِرَ فِيهِ الْقُرْبُ ، وَالْمُرَادُ بِالْوِلَايَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ : الْجِهَةُ الَّتِي تُفِيدُهَا ، لَا نَفْسُ الْوِلَايَةِ الَّتِي قَدْ يَمْنَعُ مِنْهَا مَانِعٌ مَعَ وُجُودِ الْجِهَةِ . وَالرَّابِعُ : الِاعْتِبَارُ بِالذُّكُورَةِ ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى الذَّكَرِ ، وَإِلَّا فَعَلَى الْمُدْلِي بِذَكَرٍ ، فَإِنِ اسْتَوَيَا ، اعْتُبِرَ الْقُرْبُ . وَالْخَامِسُ : يُعْتَبَرُ الْإِرْثُ وَالذُّكُورَةُ مَعًا ، فَإِنِ اخْتَصَّ بِهِمَا أَحَدُهُمَا ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ وُجِدَا فِيهِمَا ، أَوْ لَمْ يُوجَدَا ، أَوْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا فِي أَحَدِهِمَا ، وَالْآخَرُ فِي الْآخَرِ ، اعْتُبِرَ الْقُرْبُ ، وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ يُجْبَرُ فَقْدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَعْنَيَيْنِ بِالْآخَرِ . الْأَمْثِلَةُ : أَبُو الْأَبِ ، وَأَبُو الْأُمِّ ، إِنِ اكْتَفَيْنَا بِالْقُرْبِ ، سَوَّيْنَا بَيْنَهُمَا ، وَإِنِ اعْتَبَرْنَا الْإِرْثَ ، أَوِ الْوِلَايَةَ ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى أَبِي الْأَبِ . أَمُّ أَبٍ وَأُمُّ أُمٍّ ، إِنِ اعْتَبَرْنَا الْقُرْبَ أَوِ الْإِرْثَ ، سَوَّيْنَا بَيْنَهُمَا ، وَإِنِ اعْتَبَرْنَا الْإِدْلَاءَ بِالْوَلِيِّ أَوْ بِذَكَرٍ ، فَهِيَ عَلَى أُمِّ الْأَبِ .