تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
بِقِيمَةِ الْعَيْنِ أَمْ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ ؟ يُبْنَى عَلَى أَنَّ بَدَلَ الصُّلْحِ عَنِ الدَّمِ مَضْمُونٌ ضَمَانَ الْعَقْدِ أَمْ ضَمَانَ الْيَدِ ؟ . وَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ مُوجِبَةٌ لِلدِّيَةِ ، فَصَالَحَ عَنْهَا عَلَى عَيْنٍ ، أَوِ اشْتَرَى بِهَا عَيْنًا ، إِمَّا مِنَ الْعَاقِلَةِ فِي الْخَطَأِ ، وَإِمَّا مِنَ الْجَانِي فِي الْعَمْدِ ، نُظِرَ ، أَعَلِمَا عَدَدَ الْإِبِلِ وَأَسْنَانَهَا أَمْ لَا ، وَحُكْمُهُ مَا بَيَّنَّا ، وَإِذَا صَحَّ ، فَتَلِفَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ ، أَوْ رَدَّهُ بِعَيْبٍ ، رَجَعَ إِلَى الْأَرْشِ بِلَا خِلَافٍ ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الرُّجُوعُ إِلَى الْمُصَالَحِ عَنْهُ ، لِأَنَّهُ مَالٌ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ . فَرْعٌ . جَنَتْ حُرَّةٌ عَلَى رَجُلٍ ، فَتَزَوَّجَهَا عَلَى الْقِصَاصِ ، أَوْ تَزَوَّجَهَا وَارِثُهُ عَلَى الْقِصَاصِ ، جَازَ ، وَسَقَطَ الْقِصَاصُ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَهَلْ يَرْجِعُ بِنِصْفِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ ، أَمْ بِنِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ ؟ قَوْلَانِ ، أَظْهَرُهُمَا : الْأَوَّلُ . وَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ مُوجِبَةً لِلدِّيَةِ ، فَنَكَحَهَا عَلَيْهَا ، صَحَّ النِّكَاحُ ، وَفِي صِحَّةِ الصَّدَاقِ مَا سَبَقَ فِي الِاعْتِيَاضِ عَنْ إِبِلِ الدِّيَةِ . فَرْعٌ . إِذَا أَوْجَبَتِ الْجِنَايَةُ مَالًا مَعْلُومَ الْقَدْرِ وَالْوَصْفِ ، بِأَنْ أَتْلَفَ مَالًا أَوْ قَتَلَ عَبْدًا ، وَوَجَبَتْ قِيمَتُهُ ، فَصَالَحَهُ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى عَيْنٍ وَهُمَا يَعْلَمَانِ ، صَحَّ الصُّلْحُ بِلَا خِلَافٍ ، فَإِنْ تَلِفَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ ، أَوْ رُدَّتْ بِعَيْبٍ ، فَالرُّجُوعُ بِالْأَرْشِ بِلَا خِلَافٍ . وَإِنْ كَانَ الْجَانِي وَالْحَالَةُ هَذِهِ عَبْدًا ، كَانَ السَّيِّدُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ ، فَإِنْ صَالَحَ عَلَى رَقَبَتِهِ ، ثُمَّ رَدَّهُ بِعَيْبٍ ، لَمْ يَكُنْ مُخْتَارًا ، بَلِ الْأَرْشُ فِي رَقَبَتِهِ كَمَا كَانَ حَتَّى لَوْ مَاتَ سَقَطَ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ . فَصْلٌ قَطَعَ يَدَيْ رَجُلٍ وَرِجْلَيْهِ ، فَمَاتَ ، فَقَطَعَ الْوَلِيُّ يَدَيِ الْجَانِي وَعَفَا عَنِ الْبَاقِي عَلَى الدِّيَةِ ، لَمْ تَكُنْ لَهُ الدِّيَةُ ، لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَا يُقَابِلُهَا ، وَلَوْ