تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
الْأَوْلَوِيَّةِ . وَلَوِ اجْتَمَعَ مُعْتِقُ أَبِي الْمُعْتِقِ ، وَمُعْتِقُ الْمُعْتِقِ ، فَالْوَلَاءُ لِمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ لِأَنَّ وَلَاءَهُ بِجِهَةِ الْمُبَاشَرَةِ . فَرْعٌ اشْتَرَتِ امْرَأَةٌ أَبَاهَا ، فَعَتَقَ ، ثُمَّ أَعْتَقَ الْأَبُ عَبْدًا ، وَمَاتَ عَتِيقُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، نُظِرَ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ عَصَبَةٌ بِالنَّسَبِ ، فَمِيرَاثُ الْعَتِيقِ لِلْبِنْتِ ، لَا لِكَوْنِهَا بِنْتَ الْمُعْتِقِ ، بَلْ لِأَنَّهَا مُعْتِقَةُ الْمُعْتِقِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ عَصَبَةٌ ، كَأَخٍ وَابْنِ عَمٍّ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ ، فَمِيرَاثُ الْعَتِيقِ لَهُ ; لِأَنَّهُ عَصَبَةُ الْمُعْتِقِ بِالنَّسَبِ ، وَلَا شَيْءَ لِلْبِنْتِ ; لِأَنَّهَا مُعْتِقَةُ الْمُعْتِقِ ، فَتَتَأَخَّرُ عَنْ عَصَبَةِ النَّسَبِ . قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ : سَمِعْتُ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ : أَخْطَأَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعُمِائَةِ قَاضٍ ، لِأَنَّهُمْ رَأَوْهَا أَقْرَبَ . وَلَوِ اشْتَرَى أَخٌ وَأُخْتٌ أَبَاهُمَا ، فَعَتَقَ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ أَعْتَقَ عَبْدًا ، وَمَاتَ الْعَتِيقُ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ ، وَخَلَّفَ الْأَخَ وَالْأُخْتَ ، فَمِيرَاثُهُ لِلْأَخِ ، دُونَ الْأُخْتِ لِأَنَّهُ عَصَبَةُ الْمُعْتِقِ بِالنَّسَبِ ، بَلْ لَوْ كَانَ الْأَخُ قَدْ مَاتَ قَبْلَ مَوْتِ الْأَبِ ، وَخَلَّفَ ابْنًا وَابْنَ ابْنٍ أَوْ كَانَ لِلْأَبِ ابْنُ عَمٍّ بَعِيدٍ ، فَهُوَ أَوْلَى مِنَ الْبِنْتِ . وَلَوْ مَاتَ هَذَا الْأَخُ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ ، وَلَمْ يَخْلُفْهُ إِلَّا أُخْتُهُ ، فَلَهَا نِصْفُ الْإِرْثِ بِالْأُخُوَّةِ ، وَنِصْفُ الْبَاقِي ; لِأَنَّ لَهَا نِصْفَ وَلَاءِ الْأَخِ ، لِإِعْتَاقِهَا نِصْفَ أَبِيهِ ، فَلَهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ . وَلَوْ مَاتَ الْأَبُ ، ثُمَّ الِابْنُ ، ثُمَّ الْعَتِيقُ ، وَلَمْ يُخَلِّفْ إِلَّا الْبِنْتَ فَلَهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ أَيْضًا : النِّصْفُ لِأَنَّهَا مُعْتِقَةُ نِصْفِ الْمُعْتَقِ ، وَنِصْفُ الْبَاقِي لِوَلَاءِ السِّرَايَةِ ، عَلَى نِصْفِ الْأَخِ بِإِعْتَاقِهَا نِصْفَ