تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
فَإِنْ مَاتَتْ ، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ بِالْبُنُوَّةِ ، وَالْبَاقِي بِالْوَلَاءِ ، فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ بِالْبُنُوَّةِ ، وَالْبَاقِي بِالْوَلَاءِ ، لِأَنَّهُمَا مُعْتِقَتَا مُعْتِقَهُ ، فَإِنْ مَاتَتْ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَلِلْأُخْرَى النِّصْفُ بِالْأُخُوَّةِ ، وَنِصْفُ الْبَاقِي لِإِعْتَاقِهَا نِصْفَ مُعْتِقِ أَبِيهَا ، وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ . وَلَوِ اشْتَرَتَا أَبَاهُمَا ، ثُمَّ اشْتَرَتْ إِحْدَاهُمَا وَالْأَبُ أَخَاهُمَا لِلْأَبِ ، فَعَتَقَ نِصْفُهُ عَلَى الْأَبِ وَهُوَ مُعْسِرٌ ، فَأَعْتَقَتِ الْمُشْتَرِيَةُ بَاقِيَهُ ، فَمَاتَ الْأَبُ ، وَرِثَهُ أَوْلَادُهُ الثَّلَاثَةُ ، فَإِنْ مَاتَ الْأَخُ بَعْدَهُ ، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ بِالْأُخُوَّةِ ، وَالْبَاقِي نِصْفُهُ لِلْمُشْتَرِي ، وَبَاقِيهِ بَيْنَ الْبِنْتَيْنِ ، لِأَنَّهُمَا مُعْتِقَتَا الْأَبِ الَّذِي هُوَ مُعْتِقُ نِصْفِ الْأَخِ ، فَالْقِسْمَةُ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ ، لِمُشْتَرِيَةِ الْأَخِ سَبْعَةٌ ، وَالْأُخْرَى خَمْسَةٌ . وَلَوْ مَاتَتِ الَّتِي لَمْ تَشْتَرِ الْأَخَ أَوَّلًا ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ ، ثُمَّ الْأَخُ ، فَمَالُ الْمَيِّتَةِ أَوَّلًا لِأَبِيهَا ، وَمَالُ الْأَبِ لِابْنِهِ وَبِنْتِهِ أَثْلَاثًا ، وَمَالُ الْأَخِ نِصْفُهُ لِلْأُخْتِ الْبَاقِيَةِ بِالنَّسَبِ ، وَنَصِفُ بَاقِيهِ لَهَا بِإِعْتَاقِهَا نِصْفَهُ ، وَالْبَاقِي وَهُوَ الرُّبُعُ لِمُعْتِقَتَيِ الْأَبِ ، فَلِهَذِهِ نِصْفُهُ وَنِصْفُهُ لِلْمَيِّتَةِ ، فَيَكُونُ لِمَوَالِيهَا ، وَهُمْ هَذِهِ الْأُخْتُ ، وَمَوَالِي الْأُمِّ إِنْ كَانَتِ الْأُمُّ مُعْتَقَةً ، فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأُمِّ مَوْلًى ، فَلِبَيْتِ الْمَالِ . فَرْعٌ أُخْتَانِ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِمَا ، اشْتَرَتَا أُمَّهُمَا ، فَعَتَقَتْ ، ثُمَّ اشْتَرَتِ الْأُمُّ وَأَجْنَبِيٌّ أَبَاهُمَا وَأَعْتَقَاهُ ، فَلِلْأُخْتَيْنِ الْوَلَاءُ عَلَى أُمِّهِمَا ، وَلَهَا وَلِلْأَجْنَبِيِّ عَلَى الْأَبِ وَعَلَيْهِمَا ، فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ ، ثُمَّ الْأَبُ ، ثُمَّ إِحْدَاهُمَا ، فَأَمَّا الْأُمُّ ، فَمَالُهَا لَهُمَا ثُلُثُهُ بِالْبُنُوَّةِ ، وَبَاقِيهِ بِالْوَلَاءِ ، وَأَمَّا الْأَبُ ، فَلَهُمَا