تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
وَإِنْ خَرَجَ لِلْأَوَّلِ فِي الْأُولَى ، وَلِلثَّالِثِ فِي الثَّانِيَةِ عَتَقَا دُونَ الثَّانِي ، وَإِنْ خَرَجَ لِلثَّانِي فِي الْأُولَى ، وَلِلثَّالِثِ فِي الثَّانِيَةِ ، عَتَقُوا كُلُّهُمْ . قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ : وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُمْ مُخْتَلِفَةً بِأَنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْأَوَّلِ مِائَةً ، وَالثَّانِي الْمَضْمُومِ إِلَيْهِ مِائَتَيْنِ ، وَالثَّالِثِ ثَلَاثَمِائَةٍ ، فَالْأَوَّلُ حُرٌّ بِكُلِّ حَالٍ ، لِإِقْرَارِهِ الْأَوَّلَ ، وَهُوَ دُونَ الثَّلَاثَةِ ، فَإِذَا أَقْرَعْنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّانِي ، وَخَرَجَ سَهْمُ الْعِتْقِ لِلْأَوَّلِ ، عَتَقَ مِنَ الثَّانِي أَيْضًا نِصْفُهُ ، وَإِنْ خَرَجَ السَّهْمُ لِلثَّانِي ، عَتَقَ كُلُّهُ . وَإِذَا أَقْرَعْنَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ لِإِقْرَارِهِ الثَّالِثَ فَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ الْعِتْقِ لِلثَّالِثِ ، عَتَقَ ثُلُثَاهُ ، وَذَلِكَ ثُلُثُ مَالِهِ ، وَإِنْ خَرَجَ لِلثَّانِي ، لَمْ يَعْتِقِ الثَّالِثُ ، سَوَاءٌ خَرَجَتِ الْقُرْعَةُ الْأُولَى عَلَى الثَّانِي ، أَوْ لَمْ تَخْرُجْ ; لِأَنَّهُ ثُلُثُ مَالِهِ ، وَإِنْ خَرَجَتْ لِلْأَوَّلِ ، فَهُوَ نِصْفُ الثُّلُثِ ، فَتُعَادُ الْقُرْعَةُ لِإِكْمَالِ الثُّلُثِ بَيْنَ الثَّانِي وَالثَّالِثِ ، فَإِنْ خَرَجَتْ عَلَى الثَّانِي ، رَقَّ الثَّالِثُ ، وَلَا يَعْتِقُ مِنَ الثَّانِي إِلَّا مَا عَتَقَ بِالْقُرْعَةِ الْأُولَى ، وَهُوَ كُلُّهُ أَوْ نِصْفُهُ ، وَإِنْ خَرَجَتْ عَلَى الثَّالِثِ ، عَتَقَ ثُلُثُهُ . وَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْأَوَّلِ ثَلَاثَمِائَةٍ ، وَالثَّانِي مِائَتَيْنِ ، وَالثَّالِثُ مِائَةً ، عَتَقَ مِنَ الْأَوَّلِ ثُلُثَاهُ ، ثُمَّ يُقْرَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّانِي ، فَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ الْعِتْقِ لِلْأَوَّلِ ، لَمْ يُرَدَّ شَيْءٌ ، وَإِنْ خَرَجَ لِلثَّانِي ، عَتَقَ كُلُّهُ ، ثُمَّ يُقْرَعُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ ، فَإِنْ خَرَجَ لِلْأَوَّلِ أَوِ الثَّانِي ، لَمْ يُرَدَّ شَيْءٌ عَلَى مَا عَتَقَ ، وَإِنْ خَرَجَ لِلثَّالِثِ ، عَتَقَ كُلُّهُ . فَرْعٌ مَاتَ عَنْ ثَلَاثَةِ بَنِينَ ، وَلَهُ ثَلَاثَةُ أَعْبُدٍ ، قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ ، فَأَقَرَّ أَحَدُ الْبَنِينَ أَنَّ أَبَاهُ أَعَتَقَ فِي مَرَضِهِ هَذَا الْعَبْدَ ، وَأَقَرَّ آخَرُ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ مَعَ هَذَا الْآخَرِ ، وَأَقَرَّ الثَّالِثُ أَنَّهُ أَعَتَقَ الثَّلَاثَةَ مَعًا ، عَتَقَ الْأَوَّلُ ; لِأَنَّ أَحَدَ الْبَنِينَ أَقَرَّ بِعِتْقِهِ ، فَنَفَذَ فِي حِصَّتِهِ وَهِيَ ثُلُثُهُ ، ثُمَّ يُقْرَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَضْمُومِ إِلَيْهِ ، لِإِقْرَارِ الثَّانِي ، فَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ الْعِتْقِ لِلْأَوَّلِ ، عَتَقَ مِنْهُ ثُلُثٌ آخَرُ ، وَهُوَ حِصَّةُ الْمُقِرِّ ، وَإِنْ خَرَجَ لِلثَّانِي ، عَتَقَ ثُلُثُهُ لِهَذَا الْمَعْنَى ، ثُمَّ يُقْرَعُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ فَمَنْ خَرَجَ لَهُ سَهْمُ الْعِتْقِ ، عَتَقَ كُلُّهُ . وَإِذَا حَكَمْنَا بِعِتْقِ بَعْضِ