تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
فَإِذَا خَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لَهَا ، تَبِعَهَا الْوَلَدُ غَيْرَ مَحْسُوبٍ مِنَ الثُّلُثِ ، وَإِنْ خَرَجَتْ لِغَيْرِ مَنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ ، أَوِ الَّتِي وَلَدَتْ ، وَقَعَ لِلدَّوْرِ . وَلَوْ أَعْتَقَ ثَلَاثَةَ أَعْبُدٍ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ ، قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِائَةٌ ، فَبَلَغَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ مِائَتَيْنِ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ كَسَبَ أَحَدُهُمْ مِائَةً . وَلَوْ أَعْتَقَ أَمَتَيْنِ ، قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِائَةٌ ، فَوَلَدَتْ إِحْدَاهُمَا وَلَدًا قِيمَتُهُ مِائَةٌ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ كَسَبَ أَحَدُهُمْ مِائَةً ، فَإِنْ خَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لِلَّتِي لَمْ تَلِدْ ، عَتَقَتْ ، وَرَقَّتِ الْوَالِدَةُ وَوَلَدُهَا ، وَهُمَا ضِعْفُ مَا عَتَقَ ، وَإِنْ خَرَجَتْ لِلْوَالِدَةِ ، عَتَقَ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَتَبِعَهَا مِنَ الْوَلَدِ مِثْلُهُ ، يَبْقَى مَعَ الْوَرَثَةِ ثَلَاثُمِائَةٍ إِلَّا شَيْئَيْنِ يَعْدِلُ ضِعْفَ مَا أَعْتَقْنَا مَحْسُوبًا ، وَهُمَا شَيْئَانِ ، فَبَعْدَ الْجَبْرِ يَعْدِلُ ثَلَاثُمِائَةٍ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ ، فَالشَّيْءُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مِائَةٍ ، فَعَرَفْنَا أَنَّهُ عَتَقَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا ، وَتَبِعَهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْوَلَدِ ، يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ رُبُعُهُمَا وَالْجَارِيَةُ الْأُخْرَى ، وَجُمْلَتُهُ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ ، ضِعْفُ مَا عَتَقَ مِنْهَا . وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ الْحَامِلِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ : أَنْتِ حُرَّةٌ ، أَوْ مَا فِي بَطْنِكِ ، فَوَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْإِعْتَاقِ ، وَلَمْ يَتَّفِقْ تَعْيِينٌ ، فَيُقْرَعُ ، فَإِنْ خَرَجَتْ لِلْوَلَدِ ، عَتَقَ دُونَ الْأُمِّ ، وَإِنْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِهِ ، عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ الثُّلُثِ ، وَإِنْ خَرَجَتِ الْأُمُّ ، عَتَقَتْ ، وَتَبِعَهَا الْوَلَدُ إِنْ وَفَى بِهِمَا الثُّلُثُ ، وَإِلَّا ، فَيَعْتِقُ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَيَتْبَعُهَا مِنَ الْوَلَدِ شَيْءٌ . وَطَرِيقُ اسْتِخْرَاجِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْوَصَايَا فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَكَسَبَ ، وَتَقْوِيمُ الْوَلَدِ بِمَا يَكُونُ يَوْمَ الْوِلَادَةِ ، هَذَا كُلُّهُ إِذَا وَلَدَتْ قَبْلَ مَوْتِ الْمُعْتِقِ ، فَإِنْ وَلَدَتْ بَعْدَهُ ، نُظِرَ إِنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْمَوْتِ ، فَالْوَلَدُ كَكَسْبٍ حَصَلَ بَعْدَ مَوْتِهِ ، إِنْ خَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لِلْأُمِّ ، عَتَقَتْ ، وَتَبِعَهَا ، وَإِنْ خَرَجَتْ لِغَيْرِ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 143 | النووي / زهير الشاويش