تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
ارْمِ عَشَرَةً ، وَاحِدَةً عَنْكَ وَوَاحِدَةً عَنِّي ، فَإِنْ كَانَتْ إِصَابَتُكَ فِيمَا رَمَيْتُ عَنْكَ أَكْثَرَ ، فَلَكَ كَذَا ، لَمْ يَجُزْ ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي « الْأُمِّ » لِأَنَّ الْمُنَاضَلَةَ عَقْدٌ ، فَلَا يَكُونُ إِلَّا بَيْنَ نَفْسَيْنِ كَالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ ، وَلِأَنَّهُ قَدْ يَجْتَهِدُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ دُونَ صَاحِبِهِ وَلَوْ قَالَ : ارْمِ عَشَرَةً فَإِنْ كَانَ صَوَابُكَ مِنْهَا أَكْثَرَ ، فَلَكَ كَذَا ، فَظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ الْمُزَنِيُّ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَأَشَارَ فِي تَعْلِيلِهِ بِأَنَّهُ يُنَاضِلُ نَفْسَهُ ، فَوَافَقَهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ ، وَخَالَفَهُ الْجُمْهُورُ وَقَالُوا : هُوَ جَائِزٌ ، وَحَكُوهُ عَنْ نَصِّهِ فِي « الْأُمِّ » ، وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ بَذْلُ الْمَالِ عَلَى عِوَضٍ مَعْلُومٍ ، وَلَهُ فِيهِ غَرَضٌ ظَاهِرٌ ، وَهُوَ تَحْرِيضُهُ عَلَى الرَّمْيِ وَمُشَاهَدَةِ رَمْيِهِ ، قَالُوا : وَلَيْسَ هُوَ بِنِضَالٍ ، بَلْ هُوَ جَعَالَةٌ ، ثُمَّ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ غَلَّطَ الْمُزَنِيَّ فِي الْحُكْمِ وَالتَّعْلِيلِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى مَا لَوْ قَالَ : ارْمِ كَذَا ، فَإِنْ كَانَ صَوَابُكَ أَكْثَرَ ، فَقَدَ نَضَلْتَنِي ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ ، لِأَنَّ النِّضَالَ إِنَّمَا يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَإِنْ قُلْنَا بِالْجَوَازِ ، فَرَمَى سِتَّةً وَأَصَابَهَا كُلَّهَا ، فَقَدْ ثَبَتَ اسْتِحْقَاقُهُ ، وَلِلشَّارِطِ أَنْ يُكَلِّفَهُ اسْتِكْمَالَ الْعَشَرَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ ، لِأَنَّهُ عَلَّقَ الِاسْتِحْقَاقَ بِعَشَرَةٍ إِصَابَتُهَا أَكْثَرُ ، وَلَوْ قَالَ لِمُتَرَامِيَيْنِ : ارْمِيَا عَشَرَةً ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمَا خَمْسَةً ، فَلَهُ كَذَا ، جَازَ ، وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ : نَرْمِي عَشَرَةً ، فَإِنْ أَصَبْتَ فِي خَمْسَتِكَ ، فَلَكَ كَذَا ، وَإِنْ أَصَبْتُ أَنَا ، فَلَا شَيْءَ لِي عَلَيْكَ ، جَازَ أَيْضًا ، وَإِنْ قَالَ : وَإِنْ أَصَبْتَ فِي خَمْسَتِي ، فَلِي عَلَيْكَ كَذَا ، لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِمُحَلِّلٍ ، وَلَوْ قَالَ : ارْمِ سَهْمًا ، فَإِنْ أَصَبْتَ ، فَلَكَ كَذَا ، وَإِنْ أَخْطَأْتَ ، فَعَلَيْكَ كَذَا ، فَهُوَ قِمَارٌ . فَرْعٌ لَوْ كَانُوا يَتَنَاضَلُونَ ، فَمَرَّ بِهِمْ رَجُلٌ ، فَقَالَ لِمَنِ انْتَهَتِ النَّوْبَةُ إِلَيْهِ وَهُوَ يُرِيدُ الرَّمْيَ : ارْمِ ، فَإِنْ أَصَبْتَ بِهَذَا السَّهْمِ ، فَلَكَ دِينَارٌ ، نَصَّ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ إِذَا أَصَابَ ، اسْتَحَقَّ الدِّينَارَ ، وَتَكُونُ تِلْكَ