تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
فَهَلْ لِلْآخَرِ أَنْ يُكَلِّفَهُ إِتْمَامَ الْعَمَلِ ؟ فِيهِ الطَّرِيقَانِ فِي الْمُبَادَرَةِ ، وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي كُلِّ صُورَةٍ يَتَوَقَّعُ الْآخَرُ مَنْعَ الْأَوَّلِ مِنْ خُلُوصِ الْمَشْرُوطِ أَوْ نَصْلِهِ ، كَمَا إِذَا شَرَطَا خُلُوصَ خَمْسَةٍ مِنْ عِشْرِينَ ، فَرَمَى كُلُّ وَاحِدٍ خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَأَصَابَ أَحَدُهُمَا عَشَرَةً وَالْآخَرُ ثَلَاثَةً ، لِأَنَّهُمَا إِذَا اسْتَكْمَلَا الْأَرْشَاقَ ، فَقَدْ يُصِيبُ الْآخَرُ فِي الْخَمْسَةِ الْبَاقِيَةِ ، وَلَا يُصِيبُ الْأَوَّلُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا ، فَلَا يَخْلُصُ لَهُ عَشَرَةٌ ، فَلَوْ كَانَتِ الصُّورَةُ بِحَالِهَا ، وَأَصَابَ الْأَوَّلُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَلَمْ يُصِبِ الْآخَرُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا ، فَلَا يَرْجُو الْآخَرُ مَنْعَ الْأَوَّلِ مِنَ الْخُلُوصِ ، فَيَثْبُتُ لَهُ اسْتِحْقَاقُ الْمَالِ فِي الْحَالِ قَطْعًا ، قَالَ الْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ : وَلَا يَلْزَمُهُ إِتْمَامُ الْأَرْشَاقِ ، وَلَا يَشُكُّ أَنَّهُ يَجِيءُ فِيهِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي الْمُبَادَرَةِ ، وَلَوْ رَمَى أَحَدُهُمَا وَالشَّرْطُ الْمُبَادَرَةَ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ خَمْسِينَ ، وَأَصَابَ عَشَرَةً ، وَرَمَى الْآخَرُ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ ، وَأَصَابَ تِسْعَةً ، فَالْأَوَّلُ لَيْسَ بِنَاضِلٍ ، بَلْ يَرْمِي الْآخَرُ سَهْمًا آخَرَ فَإِنْ أَصَابَ ، فَقَدْ تَسَاوَيَا وَإِلَّا فَقَدَ ثَبَتَ الِاسْتِحْقَاقُ لِلْأَوَّلِ ، وَلَوْ أَصَابَ الْأَوَّلُ مِنْ خَمْسِينَ عَشَرَةً ، وَالْآخَرُ مِنْ تِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ ثَمَانِيَةً ، فَالْأَوَّلُ نَاضِلٌ لِأَنَّ الْآخَرَ وَإِنْ أَصَابَ فِي رَمْيَتِهِ الْبَاقِيَةِ لَا يُسَاوِي الْأَوَّلَ ، وَيَظْهَرُ بِالصُّورَتَيْنِ أَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ لَا يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الْمُبَادَرَةِ إِلَى الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ بَلْ يُشْتَرَطُ مَعَ الِابْتِدَارِ مُسَاوَاتُهُمَا فِي عَدَدِ الْأَرْشَاقِ ، أَوْ عَجْزُ الثَّانِي مِنَ الْمُسَاوَاةِ فِي الْإِصَابَةِ ، وَإِنْ سَاوَاهُ فِي عَدَدِ الْأَرْشَاقِ ، وَلَوْ خَلُصَ لِأَحَدِهِمَا فِي الْمُحَاطَةِ عَشَرَةٌ مِنْ خَمْسِينَ ، وَرَمَى الْآخَرُ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ وَلَمْ يُصِبْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا فَلَهُ أَنْ يَرْمِيَ سَهْمًا آخَرَ فَلَعَلَّهُ يُصِيبُ فِيهِ ، فَيَمْنَعُ خُلُوصَ عَشْرِ إِصَابَاتٍ لِلْأَوَّلِ . فَرْعٌ إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَامٍ : ارْمِ خَمْسَةً عَنِّي ، وَخَمْسَةً عَنْ نَفْسِكَ ، فَإِنْ أَصَبْتَ فِي خَمْسَتِكَ ، أَوْ كَانَ الصَّوَابُ فِيهَا أَكْثَرَ ، فَلَكَ كَذَا ، أَوْ قَالَ :